ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::145/افراد دعوى/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا ثبت من سير التحقيق المربوط في اضبارة الدعوى انه قد تم فرد دعاوي بحق المتهمين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها فلا داعي لفرد دعوى مستقلة بحقهم وفق المادة (194) عقوبات , حيث لا يجوز قانونا مسائلة شخص عن الجريمة ذاتها أكثر من مرة

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد ان الحادث و على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة يتخلص انه تم القبض على المتهمين المميزين لتوفر المعلومات بحقهم حول انتمائهم إلى منظمة إرهابية و قيامهم بأعمال إرهابية ضد الدولة والمواطنين ولدى إجراء التحقيق معهم فقد اعترفوا بارتكابهم مجموعة من الجرائم وحسب التفاصيل الواردة في أقوالهم و قرر قاضي التحقيق فرد دعوى مستقلة بحقهم وفق أحكام المادة 194 من قانون العقوبات فضلا ً عن فرد دعاوي أخرى وفق مواد قانونية أخرى ونظم بذلك سير التحقيق المؤرخ 13/7/2005 وبعد إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية المركزية انكروا في دور المحاكمة التهمة الموجهة إليهم و أفادوا أنهم أدلوا بأقوالهم في دور التحقيق نتيجة الضغط و الإكراه وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب ونتيجة المحاكمة قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 18/4/2006 بالدعوى المرقمة 843/ ج2/2005 أدانتهم وفق أحكام المادة 194/ الشق الثاني من قانون العقوبات لانضمامهم إلى عصابة مسلحة تستهدف منع تنفيذ القوانين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد والحكم على كل واحد منهم بالسجن المؤبد ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن الهيئة العامة في محكمة التمييز قد وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا ً صحيحا ً وذلك لأنه لا يجوز مساءلة شخص عن نفس الجريمة مرتين حيث تم فرد دعاوي بحق المتهمين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها حسبما جاء في سير التحقيق المؤرخ 13/7/2005 عليه فلا داعي لفرد دعوى مستقلة بحقهم وفق أحكام المادة 194 من قانون العقوبات ومحاكمتهم مرتين عن الجريمة الواحدة لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه والتدخل تمييزا ً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة لضمها و دمجها مع الدعاوي المفرقة وصدر القرار بالاتفاق استنادا ً لأحكام المادة 259 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 23/ محرم / 1429 هـ 29/1/2008 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة