ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::64/نزاع آني/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان الحادث قد وقع نتيجة نزاع آني بين اشخاص عدة ونجم عنه جريمة قتل شخصين والشروع بقتل اخرين فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) عقوبات ويتم احالة المتهمين بدعوى واحدة

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ الحادث المصادف 27/8/2006 حضر المتهم الهارب (ع) الى دار المصاب (ر) كونه يطلبه مبلغ خمسة وعشرون الف دينار وقد تعهد الاخير بدفع المبلغ في اليوم الثاني وفي هذه الاثناء حضر المجني عليه (م.ج) وسمع حديثهما وتعهد باعطاء المبلغ الى المتهم (ع) في حالة عدم تسديد المدين المبلغ الا ان المتهم اخذ يسب ويشتم مما دفع المجني عليه الى ضرب المتهم بيده (راشدي) فغضب وذهب الى داره واخبر والده المتهم (م) واشقائه ومن ضمنهم المتهم (ح) حيث حضروا الى دار المجني عليه الا ان اهل المنطقة تمكنوا من تهدئتهم واعادتهم الى دورهم الا انهم وبعد العشاء عادوا ثانية وكان كل واحد منهم يحمل بيده الة (سكين) وتجدد الشجار بينهم وتطور الى الاعتداء والضرب بالسكاكين ونجم عن الحادث قتل المجني عليهما (م.ج) و (م.ث) واصابة كل من (و) و(ح) و(أ) و (ر) وحيث ان الحادث وقع نتيجة نزاع آني ونجم عنه قتل شخصين والشروع بقتل اخرين اي ان جريمة القتل عمداً اقترنت بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمداً او الشروع فيه عليه فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة 406/1-ز من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه مما يقتضي احالة المتهمين (م) و(ح) على محكمة الجنايات وفق المادة اعلاه بدعوى واحدة وحيث ان محكمة تحقيق الديوانية قد احالت المتهمين المذكورين بموجب دعوتين الاولى وفق احكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات عن جريمة قتل المجني عليهما (م.ج) و (م.ث) والشروع بقتل المصاب (و) والثانية وفق احكام المادة 406/31 من قانون العقوبات عن جرائم الشروع بقتل المصابين (ح) و(أ) و(ر) ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة جنايات الديوانية قرارها في الدعوى الاولى المرقمة 12/ج/2007 بتاريخ 31/1/2007 بادانة المتهمين (م) و(ح) وفق احكام المادة 406/1-ز من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت كما اصدرت قرارها في الدعوى الثانية المرقمة 13/ج/2007 بتاريخ 31/1/2007 بادانة المتهم (ح) وفق احكام المادة 413/3 من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين عن اصابة المشتكي (ر) والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عن اصابة كل من (ح) و (أ) وكذلك الغاء التهم الثلاثة الموجهة للمتهم (م.ش) والافراج عنه وبذلك تكون كافة القرارات الصادرة في الدعوتين اعلاه قد بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات الديوانية بتاريخ 31/1/2007 بالدعوى المرقمة 12/ج/2007 والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه وكذلك التدخل تمييزاً بالقرار الصادر من نفس المحكمة اعلاه بالدعوى المرقمة 13/ج/2007 في 31/1/2007 ونقضه والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه واعادة اضبارتي الدعوى الى محكمة جنايات الديوانية بغية ايداعهما لدى محكمة التحقيق المختصة لتوحيدهما واحالة المتهمين مجدداً بدعوى واحدة وفق احكام المادة 406/1-ز من قانون العقوبات على ان يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وضدر القرار بالاتفاق في 24/2/2008 ميلادية.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة