اذا لم تكن الشهادات عيانية على قيام المتهم بالفعل المسبب للجريمة فلا يمكن اعتمادها سبباً للحكم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::4956/الشهادة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا لم تكن الشهادات عيانية على قيام المتهم بالفعل المسبب للجريمة فلا يمكن اعتمادها سبباً للحكم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 20/6/2007 بالاضبارة 1641/ج/2007 بتجريم المتهم (م) وفق المادة 4/1 من قانون الارهاب وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بدلالة المادة 132/1 عقوبات غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الشهادات المتوفرة في القضية لم تشير الى مشاهدة المتهم وهو يقوم بتفجير العبوة الناسفة على السيارة الهمر وانما شوهد وهو يهرب من مكان الحادث وان المتهم نفى قيامه بالحادث في جميغ ادوار التحقيق والمحاكمة لذلك تكون الادلة المتوفرة غير كافية وليست مقتعة لاقامة حكم قضائي سليم وحيث ان المحكمة قد ذهبت خلاف ذلك مما اخل بصحة قرارتها عليه استناداً لاحكام المادة 259/أ-6 من الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (م) والغاء التهم الموجهة له والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكن مطلوب لسبب اخر واشعار ادارة السجن بذلك وصردر القرار بالاتفاق في 7/جمادي الاخرة/1429 هـ الموافق 11/6/2008م.