ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::8/توصية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
موافقة رئيس الوزراء على توصية اللجنة التحقيقية المتضمنة عدم ارتكاب المتهم اي جريمة فأن ذلك يعني عدم موافقته على احالة المتهم على المحكمة وفقاً لاحكام المادة (136) من اصول المحاكمات الجزائية لذا يكون طلب التدخل التمييزي لا سند له من القانون ويتعين رده

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد ان هيئة تحقيق النزاهة في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 4/7/2006 رفض الطلب المقدم من قبل المتهمة (ن.م.ب) بغلق التحقيق في القضية المتهمة فيها واستمرار الاجراءات التحقيقية بحقها وبناء على الطعن التمييزي المقدم من قبل المتهمة المذكورة قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / بصفتها التمييزية بتاريخ 18/7/2006 بالاضبارة المرقمة 252/ت/2006 نقض القرار اعلاه وايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهمة المذكورة ايقافاً نهائياً نظراً لموافقة السيد رئيس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة المتضمنة عدم ارتكاب المتهمة مخالفات قانونية او استغلال للمنصب الوزاري وبناء على القرار التمييزي المشار اليه اعلاه قررت محكمة التحقيق المركزية بتاريخ 24/7/2006 ايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهمة المذكورة استناداً لاحكام المادتين 265و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية طعن به المدعي العام امام المحكمة اعلاه وبناء على الطعن المذكور قررت محكمة الجنايات المركزية في بغداد / بصفتها التمييزية بتاريخ 14/8/2006 بالاضبارة المرقمة 277 /ت/2006 رد الطعن وتصديق القرار المميز لانه جاء اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 252/ت/2006 في 18/7/2006 طلب طالب التدخل التمييزي رئيس هيئة النزاهة العامة /اضافة لوظيفته التدخل تمييزاً بالقرار التمييزي المرقم 252/ت/2006 في 18/7/2006 للاسباب الواردة في طلبه المؤرخ 15/8/2006 كما طلب طالب التدخل التمييزي المدعي العام امام محكمة التحقيق المركزية التدخل تمييزاً بالقرار التمييزي المرقم 277/ت/2006 في 14/8/2006 للاسباب الواردة في لائحته المؤرخة 22/8/2006 ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق والمداولة فقد وجد ان ليس هناك مبرر لاصدار محكمة التحقيق المركزية قرارها المؤرخ 24/7/2006 بايقاف الاجراءات القانونية ضد المتهمة (ن.م.ب) طالما ان محكمة الجنايات المركزية في بغداد / بصفتها التمييزية اصدرت قراراً بتاريخ 18/7/2006 بنفس المآل وفي نفس القضية عليه فأن قرار محكمة التحقيق المركزية في 24/7/2006 وقرار محكمة الجنايات المركزية في بغداد / بصفتها التمييزية المرقم 277/ت/2006 في 14/8/2006 المصدق لذلك القرار يعتبران بحكم المعدوم وبالتالي فأن طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل المدعي العام المنصب على القرار المذكور ليس له وجه من القانون قرر رده , اما بشأن القرار التمييزي المرقم 252/ت/2006 في 18/7/2006 المطلوب التدخل به تمييزاً فقد وجد ان القرار المذكور رغم كونه قرار بات بمقتضى احكام المادة 265/د من قانون اصول المحاكمات الجزائية فأنه جاء خالياً من اي خطأ يستوجب التدخل به تمييزاً وذلك لان الثابت من اوليات ومستندات الدعوى ان السيد رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة التحقيقية المتضمنة عدم ارتكاب المتهمة (ن.م.ب) مخالفات قانونية او استغلال للمنصب الوزاري وهذا يعني عدم موافقة السيد رئيس الوزراء على احالة المتهمة المذكورة على المحاكمة حسب مقتضيات المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاكثرية في 24/2/2008 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة