ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::8/تبليغ متهم/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية (بصفتها التمييزية)

مبدء الحكم
التبليغ خلافاً لاحكام نص المادة (143-أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يتعبر تبليغاً ولا يجوز اصدار امر القبض بحق المتهم لعدم حضوره المرافعة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 16/12/2007 وجد انه غير صحيح ومخالف للقانو ذلك ان المتهم قد تبلغ بموعد المحكمة المصادف 16/12/2007 بموجب كتاب مركز شرطة الرسالة المرقم 5399 في 15/12/2007 بتاريخ 13/12/2007 اي قبل يومين من موعد المحاكمة خلافاً لنص المادة 143/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 فكان المقتضى على محكمة الجنح اعادة تبليغه مجدداً لا ان تقوم بأصدار امر القبض خلافاً للنص اعلاه. لذا قرر نقض القرار واعادة القضية الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 22/1/2008م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة