ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::78/اشتراك/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان المتهم المحكوم حاضراً وقت ارتكاب الجريمة مع بقية المتهمين الذين شاركوا في الاعتداء على المجني عليهما فيكون قد شارك مع بقية المتهمين بقتل المجني عليهما واذا كان فعل القتل قد وقع بشكل آني فأن المتهم يكون قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة (406/1- ز) من قانون العقوبات

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات الكرادة قضت بتاريخ 21/1/2007 بالاضبارة 470/ج/2006 بادانة المتهم (س.م.ح) وفق احكام المادة (406/1- ز) عقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه المعدله بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء والحكم عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت عن الاشتراك في قتل المجني عليهما (ح) و(خ) ولدي (ع.م) وتشير القضية وكما اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في صباح يوم الحادث الموافق 12/4/2006 حضر المجنى عليهما مع شقيقهم (ف) لغرض اعادة زوجة المجني عليه (خ) الى دارهم كونها كانت (زعلانة) فحدث شجار مع اشقاء الزوجة المتهمين الهاربين في هذه القضية وقاموا باطلاق النار على المجني عليه (خ.ع) فسقط ارضاً وعندما اراد أشقائه (ح) و(ف) الهرب تم اطلاق النار على المجني عليه (ح) وهو داخل سيارته فأصيب وفارق الحياة وتمكن (ف) من الهرب , هذه الوقائع ايدها المدعين بالحق الشخصي والشاهد (ف.ع) الذي تبين انه عند الوصول الى دار المتهمين لاعادة زوجة شقيقه (خ) المدعوة (ك.ح) حضرت سيارة نزل منها كل من (ح) و(ح) و(م) و(ع) اولاد (ك) والمتهم (س.م.ح) وآخرين وقاموا بالاعتداء عليهم واطلاق النار على اشقائه , وكذلك تبين الشهود المدونه اقوالهم في دوري التحقيق والمحاكمة ان المتهم (س.م.ح) كان حاضراً ساعة وقوع الحادث وحاضر مع الاشخاص الذين شاركوا في الاعتداء على المجني عليهما وانه ذهب بعد ذلك واخبر الشرطة واكدتها الادلة الاخرى وهي الكشف على محل الحادث ومحاضر الضبط واستمارات تشريح جثث المجنى عليهما , هذه الادلة تشير بشكل قاطع الى ان المتهم (س.م.ح) كان حاضراً ساعة وقوع الحادث وشارك مع الذين قاموا بقتل المجني عليهما وحيث ان الفعل وقع بشكل آني فأن المتهم (س.م.ح) يكون قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة (406/1 – ز) عقوبات وحيث ان محكمة الجنايات ادانة المتهم (س.م.ح) وفق المادة (406/1 – ز) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 عقوبات ولكون الادلة المتوفرة في القضية تكفي للادانة عليه قرر استناداً لاحكام المادة 259/1 – أ من الاصول الجزائية تصديق قرار الادانة لموافقته للقانون وعند عطف النظر على عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المدان فقد وجد انها جاءت مخالفة لنص المادة 79 عقوبات ذلك ان المتهم (س.م.ج) هو من مواليد 14/3/1987 وان الحادث وقع بتاريخ 12/4/2006 فيكون عند ارتكابه الجريمة لم يتم العشرين سنة من العمر عليه واستناداً لاحكام المادة 79 عقوبات قرر ابدال عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت الصادر بحق المدان (س.م.ح) الى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 21/محرم/1429 هـ الموافق 29/1/2008 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة