ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::20/ضمانات المتهم/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن إدعاء المتهم امام قاضي التحقيق والمحكمة بأنه مريض نفسياً وعزز ذلك بتقرير طبي يؤيد ذلك يتطلب على المحكمة أحالة المتهم إلى اللجنة الطبية الرسمية العدلية المختصة لفحصه لان ذلك هو ضمانة من ضمانات المتهم للدفاع عن نفسه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات في الانبار قررت بتاريخ 28/10/2010 وبالدعوى المرقمة 571/ج1/2010 ادانة المتهم (ز.ع.ح) وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات لقيامه باطلاق النار على المجني عليهما (ع وأ) اولاد (هـ.م) من البندقية التي كانت بحوزته نوع كلاشنكوف وإصابتهم إصابات مباشرة أدت الى وفاتهما في الحال اثر مشاجرة انية حصلت بينهما وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت. لدى النظر في وقائع القضية وجد ان الحادث وقع بتاريخ 22/12/2009 وان المتهم اعترف بارتكابه الجريمة المسندة اليه امام المحقق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب وامام المحكمة وتعزز الاعتراف باقوال المدعيين بالحق الشخصي وشهادة الشهود واقوال المخبر (ث.هـ) ومحضر ضبط البندقية المستعملة في الحادث وتقرير الادلة الجنائية الذي يؤيد اطلاق الظروف الفارغة التي عثر عليها في محل الحادث من البندقية المضبوطة العائدة للمتهم مما تكون الادلة المتوفرة كافية ومقنعة للادانة والحكم، غير انه لوحظ ان المتهم افاد امام قاضي التحقيق والمحكمة بأنه مريض نفسيا ومصاب بمرض الكابة النفسية ولديه تقرير طبي يؤيد ذلك كما اثار ذلك وكيلة اثناء دفاعه امام محكمة الجنايات مما كان يتطلب احالة المتهم الى اللجنة الطبية الرسمية العدلية المختصة لفحصه لبيان مدى صحة قواه العقلية والنفسية وفيما اذا كان فعلاً مصاب بمرض عقلي من عدمه اثناء ارتكاب الجريمة وهل يستطيع الدفاع عن نفسه ويقدر مسؤوليته وحيث لم تراع المحكمة ذلك فأن القرارات الصادرة في الدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون عليه قرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 10/شوال/ 1433 هـ الموافق 28/8/2008 وفق المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة