اذا كان الخطف للمجنى عليهم تم ضمن نشاط اجرامي واحد فان فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست عدة جرائم بعدد المخطوفين
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::19/خطف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الخطف للمجنى عليهم تم ضمن نشاط اجرامي واحد فان فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست عدة جرائم بعدد المخطوفين
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز قد وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 12/10/2006 بالدعوى المرقمة 2011/ج3/2006 بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ الحادث المصادف 28/3/2005 كان ثلاث من الصحفيين الرومانيين يركبون في السيارة التي كان يقودها المتهم (م.م.م) وتعرضوا الى حادث خطف من قبل مسلحين في منطقة حي الجامعة وبعد مساومة الحكومة الرومانية واخذ فدية منها تم اطلاق سراحهم ولم يتم تدوين اقوالهم في دور التحقيق بسبب سفرهم الى رومانيا رغم تسجيل اخبار بالحادث من قبل ممثل السفارة الرومانية وبعد جمع المعلومات تبين ان عملية الخطف كان مخطط لها في رومانيا من قبل احد التجار السوريين ويدعى (هـ.ع) وان المذكور ارسل شقيقه (م.خ.ع) الى العراق ليكون وسيطاً لدى الفاعلين في التنفيذ وعلى ضوء تلك المعلومات ثم القبض على المتهمين المحالين على المحكمة ولدى اجراء التحقيق معهم فقد اعترف المتهمين كل من (أ.ي.ك.) و(ع.ع.ج) و(س.ح.م) باشتراكهم بحادث خطف الصحفيين اما بالنسبة لبقية المتهمين وهم كل من (ع.ج.م) و (م.م.م) و(ي.م.م) فأن المحكمة لم تتحقق عن دور كل واحد منهم في جريمة الخطف ما يقتضي التوسع في التحقيقات واذا تطلب الامر تدوين اقوال بقية المتهمين كشهود ضدهم بعد تفريد قضاياهم هذا من جهة ومن جهة اخرى كان على المحكمة بذل الجهود لتدوين اقوال المخطوفين عن طريق الانابة او عن طريق اجهزة الاتصالات المختلفة والتثبت من اسمائهم على ضوء المستمسكات الرسمية وذلك لاختلاف اسماء المخطوفين المدرجة في حقل المجني عليه في قرار الاحالة مع اسمائهم الواردة في ورقة التهمة ,كما ورد في قرار المحكمة بانه تم التوصل الى المنفذين لعملية الخطف بعد القبض على المتهم (م.خ.ع) واعترافه الصريح بتلك العملية والمخططين والمنفذين لها في العراق ولم نجد افادة المتهم ضمن اوراق الدعوى فكان على المحكمة تدوين اقواله كشاهد ضد بقية المتهمين وكذلك تدوين اقوال المتهم (ح.ذ) كشاهد فضلاً عن ذلك فأن جريمة خطف الصحفيين الثلاث وقعت ضمن نشاط اجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاثة جرائم مع التنويه ان امر مجلس الوزراء رقم 3 صدر في 8/8/2004 وليس في سنة 2003 كما ورد في ورقة التهمة وقراري الادانة والحكم وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها والنواقص المشار اليها اعلاه لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها بغية ايداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 23/محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008 م.