القرائن التي تبقى منفردة والتي لم تعزز بدليل أخر لاترقى الى مرتبة الدليل الكافي للحكم عن جريمة عقوبتها الاعدام لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين .
|
يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات
|
تأييد شهود الحادث قيام المتهم بإطلاق النار من مسدسه وأدى ذلك إلى قتل المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليه الثاني فالفعل ينطبق وأحكام المادة (406/1/أ) عقوبات .
|
إن قرار الإدانة يعتبر القاعدة القانونية لقرار فرض التدبير فلا يجوز للمحكمة بعد توجيهها ثلاث تهم الى المتهم أن تدينه لمرة واحدة دون إدانته عن بقية التهم ومن ثم تحكم عليه عن ثلاث تهم.
|
اقتران القتل بقتل أخر وكون الحادث حصل على اثر شجار آني بين الطرفين فيكون تكييف الفعل وفق أحكام المادة 406/1/ز عقوبات وكون الاعتراف جاء مطابقاً لأقوال الشهود تكون
|
المتهم (الحدث) المحال الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرتين 3 ، 5 من المادة الثانية منه فعند اصدار المحكمة حكماً بالافراج
|
إذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي
|
لايجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم وتدينه عن تهمة أخرى دون أن تقرر سحب التهمة التي أحيل عنها وتمت محاكمته بموجبها كونها تختلف عنها في الوصف القانوني وخلافاً للمادة (190/أ) من الاصول.
|
اعتراف المتهم الحدث أمام قاضي التحقيق بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب ورجوعه عن الاعتراف أمام محكمة الموضوع بحجة انتزاع اعترافه بالإكراه لا يعول عليه ما لم يثبت ذلك بتقرير طبي .
|
إذا كان ما تحصل من أدلة هي مجموعة قرائن وعدم وجود شهادة عيانية فأن ذلك لا يكفي للحكم في جريمة عقوبتها الإعدام .
|