اقتران القتل بقتل أخر وكون الحادث حصل على اثر شجار آني بين الطرفين فيكون تكييف الفعل وفق أحكام المادة 406/1/ز عقوبات وكون الاعتراف جاء مطابقاً لأقوال الشهود تكون
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::60/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اقتران القتل بقتل أخر وكون الحادث حصل على اثر شجار آني بين الطرفين فيكون تكييف الفعل وفق أحكام المادة 406/1/ز عقوبات وكون الاعتراف جاء مطابقاً لأقوال الشهود تكون الأدلة متوفرة للحكم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز وجد إن محكمة جنايات الكرادة قضت بتاريخ 23/11/2008 بالاضبارة 212/ج/2008 إدانة المتهم (ح) وفق المادة 406/1/ز عقوبات وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن قتل المجنى عليهم (ل) و (م) و (ح) وتتلخص القضية على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في مساء يوم الحادث الموافق 26/12/2007 حضر المتهم وأشقاءه وأقاربه إلى دار المجنى عليهم لتقديم التهاني بزواج المجنى عليه (م) من شقيقه المتهم المدعوة (ز) الذي مضى عليه مدة أسبوع وكذلك تسوية بعض الإشكال الذي حصل بين الزوجين وقد تطور العتاب فيما بينهم الى شجار وقذف قام أثرها المتهم (ح) بإطلاق النار من المسدس ( الاميري ) الذي كان يحمله على المجنى عليهم فأصابهم وأسفر الحادث عن قتل المجنى عليهم (ل) و (م) و (ح) هذه الوقائع أيدها المدعين بالحق الشخصي واكدها المتهم (ح) بأقواله حيث بين انه في مساء يوم الحادث ذهب مع والدته وشقيقته (ز) وباقي المتهمين الى دار المجنى عليهم لغرض فض النزاع الحاصل بين شقيقته (ز) و زوجها المجنى عليه (م) الذي مضى على زواجهما سبعة ايام كونها ادعى بأنها غير شريفة وقد حصلت مشادة كلامية وتشابك بالايدي فقام برمي اطلاقات نارية إلى الأعلى ( السقف) ولكن دون جدوى بعدها قام بإطلاق النار على المجنى عليهم فلما سقط المجنى عليهم ترك الدار مع باقي المتهمين هذه الأقوال عززت بكشف الدلالة والكشف على محل الحادث الجاري بتاريخ 26/12/2007 المتضمن وجود أثار اطلاقات نارية وأثار دماء وظروف فارغة لمسدس حجم 9ملم عدد أربعة في داخل الغرفة وكذلك أثار اطلاقات نارية في سقف الغرفة وكذلك ما جاء في استمارات جثث المجنى عليهم المنضمة ان سبب الوفاة الاطلاقات النارية وكذلك ما جاء بباقي الأدلة هذه الأقوال التي جاءت في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة هي إقرار قانوني سليم يولد الاطمئنان ويفيد اليقين هذه الأدلة الكافية تشير بشكل قاطع على قيام المتهم (ح) بقتل المجنى عليهم (ل) وأولاده (م) و (ح) رمياً بالرصاص وحيث ان الفعل وقع اثر شجار آني في دار المجنى عليهم عليه يكون الفعل منضوياً تحت احكام المادة 406/1/ز عقوبات وحيث ان المحكمة إدانة المتهم (ح) وفق المادة 406/1/ز عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً واحكام القانون اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة وملائمة مع الجريمة وظروف ارتكابها عليه واستناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من الأصول الجزائية قرر تصديق القرارات كافة الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهم (ح) وكذلك تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (ع) و (م) و (ص) لموافقتها للقانون وصدر القرار في 18/ذي القعدة/1431هـ الموافق 26/10/2010م.