المتهم (الحدث) المحال الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرتين 3 ، 5 من المادة الثانية منه فعند اصدار المحكمة حكماً بالافراج
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1123/أفراج/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المتهم (الحدث) المحال الى محكمة الاحداث وفقاً لاحكام المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرتين 3 ، 5 من المادة الثانية منه فعند اصدار المحكمة حكماً بالافراج عنه يتوجب على المحكمة تسبيب قرارها .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 14/6/2010 في الدعوى المرقمة49/أ ح/2010 من قبل محكمة احداث صلاح الدين القاضي بالغاء التهمة المسندة الى المتهم (أ) والافراج عنه وفق المادة 4/1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرات 3و5 من المادة الثانية قد جانب الصواب وبني على خطأ في تطبيق القانون نظراً لكونه جاء سابقاً لأوانه حيث تبين من خلال وقائع الدعوى بان الشاهدة (أن) ذكرت بأنها شاهدت المتهم لم يحمل السلاح ويركض كبقية الناس وذكر الشاهد (ع) بأن المتهم (أ) حضر مع بقيةالمسلحين وصعدوا الى سطح داره بعد ان حجزه مع زوجته (ص) داخل حمام الدار واما المتهم (ي) (المفرقة اوراقه )والذي دونت اقواله بصفة شاهد فقد ذكر بأن المتهم (أ) كان من ضمن المسلحين ولم يشاهده يصعد الى الدار كما ان الشاهدة (ص) زوجة الشاهد (م) لم يتم استدعائها او تلاوة شهادتها رغم وجوب ذلك وان محكمة الاحداث لم تسبب قرارها عندما افرجت عن المتهم كل ذلك اخل بصحة قرارها الصادر في الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور اعلاه وبالتالي اصدار القرار وفقاً للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 20 /رمضان /1431هــ الموافق 30/8/2010م .