إذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::102/عقوبة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان خطف المجنى عليه لمدة ساعات ثم أطلق سراحه والمشتكي تنازل عن حقه الشخصي وتم تجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب فان ذلك يستدعي تخفيف العقوبة وتطبيق أحكام المادة 132/1 عقوبات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الهيأة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية كانت قد اصدرت قرارها المرقم 71/موسعة جزائية/2009 في 27/4/2009 تضمن تصديق قرار الادانة الصادر بالدعوى 760/ج1/2007 في 23/4/2008 عن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الكرخ بحق المتهمين (س) و(ع) تعديلاً باحلال كلمة تجريم بدلاً من (إدانة) ونقض قرار عقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليهما واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة وابلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وللاسباب المبينة تفصيلاً فيه واتباعاً لقرار النقض المشار اليه اصدرت المحكمة اعلاه وبالدعوى المشار اليها بتاريخ 26/8/2009 قرار حكم بالعقوبة على المجرمين اعلاه المتضمن الحكم عليهما بالاعدام شنقاً حتى الموت وقد ارسلت اضبارة الدعوى لاجراء التدقيقات التمييزية عليها تلقائياً عملاً باحكام المادة (224/د) الاصولية كما ميز المحكومين الحكم الصادر بحقهما بموجب عريضة وكيلاهما المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ 17/9/2009 وعند استقراء ظروف الحادث وما افضى اليه وظروف المحكومين وجد ان عقوبة الاعدام التي فرضتها المحكمة بهذه القضية اتباعاً لقرار النقض كانت شديدة ولا تتناسب وتلك الظروف فالثابت من اضبارة الدعوى والتحقيقات الجارية فيها ان خطف المجنى عليه من قبل المحكومين ومن ثم اطلاق سراحه لم يتجاوز الساعات فضلا عن تنازل المشتكي عن شكواه وكون المحكومين في العقد الثالث من العمر , كل ذلك يستدعي التخفيف من العقوبة لذا وبالاتفاق قرر تخفيف العقوبة المفروضة بحق المحكومين (س) و(ع) وجعلها السجن المؤبد لكل واحد منهما بدلاً من الاعدام استدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار في 18/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 26/10/2010 م .