يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1210/ الحكم /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنياً على خطأ في تطبيق القانون اذا لجأت المحكمة الى توجيه تهمتين الى المتهم والافراج عنه عن خمس تهم وفق المادة 243 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 15 في 17/8/2009م .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 28/6/2010 في الدعوى المرقمة 120/ج/2010 من قبل محكمة أحداث (بابل) قد جانبت الصواب وبنيت على خطأ في تطبيق القانون حيث تبين بأن المحكمة أخطأت في الإجراءات القانونية نظراً لكونها وجهت تهمتين الى المتهم (هـ) الأولى عن شكوى المشتكي (م) وفق المادة 243 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 15 في 17/8/2009 والثانية عن شكوى المشتكي (ر) وفق نفس المادة أعلاه وأفرجت عن المتهم عن خمس تهم وفق المادة 243 عقوبات المعدلة بالقرار رقم 15 في 17/8/2009 مما اخل بصحة كافة القرارات الصادرة في الدعوى لذا قرر نقضها وإعادة أوراق الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 259/أ-8 من قانون الأصول في 29/رمضان 1431هــ الموافق 8/9/2010 م .