إذا وجدت محكمة الجنايات نقصاً في إجراءات التحقيق عليها نقض قرار الاحالة واعادته الى محكمة التحقيق لإكمال ذلك النقص .
|
ورقة التهمة الموجهة للمتهم يجب ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (187/أ) من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ومن ضمن ذلك اسماء المجنى عليهم .
|
اذا كان الفعل لم ينتج عنه قتل او إحداث عاهة مستديمة يكون المتهم مشمولاً بقانون العفو .
|
لا يجوز قبول الصلح اذا كان المتهم محالاً على المحكمة وفقاً لأحكام المادة (381) عقوبات.
|
اذا كانت التهمة وفق المادة (164/1) من قانون العقوبات وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي يقتضي اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى قبل احالة المتهم على محكمة الموضوع .
|
صدور حكم غيابي على من فقد جواز سفره يتوجب نشر الحكم بالصحف المحلية .
|
ورقة التهمة يجب أن تشتمل على اسم القاضي ومكان الحادث وبقية البيانات الواردة فيها وان عدم ذكر أحدها يوجب التدخل تمييزاً في قرار الحكم ونقضه
|
تتدخل محكمة الجنايات في قرار الاحالة إذا لاحظت ان هناك عدم تطابق في اسم المتهم في قرار الاحالة مع اسمه الوراد في صورة قيد الاحوال المدنية المرفقة بأضبارة القضية.
|
هروب الزوجة بعد عقد زواجها مع شخص أخر بمحض ارادتها واجراء عقد زواج أخر أمام رجل الدين ومعاشرة الزوج الثاني معاشرة الازواج وتنازل الزوج الاول عن الشكوى ضد زوجته
|
اعتراف المتهمة في دور التحقيق المجرد من الشهادات العيانية لا يكفي لإدانتها .
|