لا يرد طلب إعادة المحاكمة على الحكم الجزائي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حصراً .
|
عند نقض الحكم لتشديد العقوبة فعلى المحكمة تنظيم محضر بانعقادها وتشكيلها وحضور المدعي العام المعين واحضار المتهم امامها وتلاوة قرار النقض عليه علناً ومن ثم تصدر حكمها لان ذلك ضمانة من ضمانات المتهم .
|
إذا ثبت من الادلة ومن ظروف الحادث ان المتهم كان بحالة دفاع شرعي ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي فتطبق المادة (45) من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
|
اذا بني الحكم على شهادات شهود وظهر كذب هذه الشهادات وصدرت احكام باته بالحكم على الشهود عن هذه الشهادات الكاذبة فيحق للمحكوم عليه بسبب هذه الشهادات تقديم
|
عند تطبيق احكام قانون الارهاب على جريمة مرتكبة من عدة اشخاص لا يجوز الاستدلال بمواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات .
|
إذا كانت الجرائم الواقعة نتيجة نشاط إجرامي واحد رغم تعدد المشتكين فعلى المحكمة توجيه تهمة واحدة والحكم على المتهمين بعقوبة واحدة عملاً بحكم المادة (141) عقوبات .
|
اعتراف المتهم امام المحقق ورجوعه عن اعترافه امام قاضي التحقيق والمحكمة لا يجعل هذا الاعتراف كافياً للادانة .
|
اذا كانت اقوال المتهمين متناقضة مع الاقوال التي ادلى بها الشاهد الوحيد فهذا التناقض جعل الشك يحيط بتلك الاقوال فتفقد قدرتها كدليل كافٍ يمكن الركون اليه في جريمة عقوبتها الاعدام .
|
شمول المحكوم بالعفو وفق القانون 19 لسنة 2008 بقرار الهيئة التمييزية لان فعله لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة تجعل القرارات الصادرة في الدعوى غير ذي موضوع لانقضاء
|
اعتراف المتهمين امام الضابط وامام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب تكون كافية ومقنعة للادانة مادامت اقترنت بكشف الدلالة واستمارة التشريح حتى
|