ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::510/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا بني الحكم على شهادات شهود وظهر كذب هذه الشهادات وصدرت احكام باته بالحكم على الشهود عن هذه الشهادات الكاذبة فيحق للمحكوم عليه بسبب هذه الشهادات تقديم طلب اعادة المحاكمة وتعاد المحاكمة فان ثبت صحة ذلك يصدر القرار بالافراج .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين سبق وان قضت بتاريخ 26/4/2006 وفي الدعوى المرقمة 32/ج/2006 بإدانة المتهم (ت) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 , 48 , 49 منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وقد صدقت القرارات كافة الصادرة في الدعوى بقرار الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية المرقم 108/هيأة عامة/2006 في 30/10/2010 ولوقوع طلب التصحيح على القرار المذكور , قررت محكمة التمييز رد طلب التصحيح بقرارها المرقم 87/هيأة عامة/2007 في 30/5/2007 قدم المحكوم عليه (ت) طلباً الى رئاسة الادعاء العام بتارخ 27/2/2007 يطلب فية اعادة محاكمته للاسباب الورادة فيه . قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 394/هيأة عامة/2008 في27/1/2009 قبول طلب إعادة المحاكمة لكونه مستوف لشروطه القانونية وإحالة الطلب مع اوراق الدعوى الى محكمة جنايات صلاح الدين لاجراء محاكمته استناداً لاحكام المادتين 275 . 276 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 22/4/2009 وفي الدعوى المرقمة 32/ج/2006 وإتباعاً لقرار محكمة التمييز المرقم 394/هيأة عامة/2008 في27/1/2009 إلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ت) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 ,48 ,49 / منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه واخلاء سبيله حالاً من التوقيف ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك , ولدى التدقيق والتأمل في قرار المحكمة المذكور يتضح بان الحادث يتلخص انه بتاريخ 23/4/2005 وفي قرية الرواشد في قضاء بلد عثر على المجنى عليه (ض) مقتولاً داخل سيارته وبعد جمع المعلومات اسند التحقيق التهمة الى المتهم (ت) وبعد تدوين اقواله انكر ارتكابه الجريمة في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة ودونت اقوال المخبر والمدعين بالحق الشخصي وافادوا انهم ليس لهم شهادة عيانية حول الحادث , وقد دونت اقوال المتهمين (ع) و (ع ز) و(و) بصفة شهود ضد المتهم (ت) وايدوا اشتراك المتهم في الحادث وقد اسست المحكمة قراراتها الصادرة بتاريخ 26/4/2006 في الدعوى المرقمة 32/ج/2006 بحق المتهم (ت) على تلك الشهادات وقد تراجع الشهود لاحقاً عن اقوالهم تلك وافادوا بان تلك الاقوال كاذبة ولا صحة لها وانها شهادات زور وقد تم تحريك الشكوى ضدهم وفق المادة 252 من قانون العقوبات وقد اصدرت محكمة احداث صلاح الدين قرارها بتاريخ 8/4/2008 بالعدد 6/أ ج/2008 والقاضي بادانة الحدثين الجانحين (ع) و (و) وفق احكام المادة 252 من قانون العقوبات وفرضت التدبير على كل واحد منهما بالايداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات وشهر كما قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 25/9/2008 وبالدعوى المرقمة 23/ج/2008 إدانة المتهم (ع ز) وفق احكام المادة 252 من قانون العقوبات وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد استدلالاً باحكام المادة 132/1 منه لثبوت كون تلك الشهادات كانت شهادات زور عليه وحيث تأيد بأن شهادات الشهود (ع ز) و(ع) و(و) والتي سبق وان اعتمدتها المحكمة سابقاً في قراراتها بالادانة والحكم كانت زوراً وبذلك لا يصح اعتمادها عند اجراء المحاكمة مجدداً ويقتضي اهدارها وبما ان المتهم (ت) انكر ارتكاب االجريمة جملة وتفصيلاً في كافة ادوار التحقيق وامام المحكمة ولم يتوفر ضده دليل اخر غير الشهادات التي تم اصدارها عليه فأن الادلة ضد المتهم غير كافية وغير مقنعة للادانة وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين بقرارها الصادر بتاريخ 22/4/2009 وبالدعوى 32/ج/2006 اتبعت قرار محكمة التمييز المرقم 394/هيأة عامة/2009 في 27/1/2009 وقررت الغاء التهمة الموجهة للمتهم (ت) وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 , 48 , 49 / منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والافراج عنه لذا تكون قد راعت المحكمة في اصدار قرارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقته للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 20/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة