إذا ثبت من الادلة ومن ظروف الحادث ان المتهم كان بحالة دفاع شرعي ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي فتطبق المادة (45) من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::339/دفاع شرعي /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ثبت من الادلة ومن ظروف الحادث ان المتهم كان بحالة دفاع شرعي ولكنه تجاوز حق الدفاع الشرعي فتطبق المادة (45) من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قضت بتاريخ 22/11/2009 بالاضبارة 624/ج/2009 إدانة المتهم (أ) وفق المادة 406/1-ز عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر بدلالة المادة 45 عقوبات وتشير القضية على النحو الذي اظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في فجر يوم الحادث الموافق 13/5/2009 كانت هناك قوة عراقية وامريكية مشتركة تقوم بالتفتيش في منطقة الضلوعية لغرض القبض على متهمين واثناء ذلك تعرضت القوة الامريكية الى هجوم بإلقاء رمانة يدوية عليها وكذلك تعرضت الى اطلاقات نارية صدرت من دار المتهم مما ادى الحادث الى مقتل الجندي الامريكي (ر) واصابة جنود اخرين ، هذه الوقائع أيدها المصابين وبينها الشهود وقد اكدها المتهم (أ) بأقواله المدونة حيث افاد انه في ليلة الحادث وفي حدود الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل كان نائماً في داره وحضر اليه ابن شقيقه واخبره بوجود اشخاص في المحل العائد له والملاصق لداره وإنهم لصوص يرومون سرقة المحل الذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة فقام باخراج البندقية العائدة له وتوجه الى سطح الدار فشاهد شخصين واقفين بالقرب من المحل ولم يستطيع تشخيصهم او معرفة احد منهم فقام بإطلاق اربعة اطلاقات نارية نحوهم بعد ذلك تعرض لاطلاق نار كثيف وعرف ان الشخصين هما من الجنود الامريكان هذه الاقوال التي ادلى بها المتهم في دوري التحقيق الابتدائي واما المحكمة تعززت بالكشف على محل الحادث وباقي الادلة , من خلال هذه الادلة تبين ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليهم من فوق سطح داره ليلاً عندما كان المجنى عليهم واقفين قرب المحل العائد له وادى الحادث الى وفاة احد الجنود واصابة اخرين تلك هي الادلة المتوفرة في القضية ولدى التدقيق وامعان النظر في وقائع القضية وادلتها من قبل هذه الهيأة بعد احالة القضية عليها وجد ان المتهم (أ) قام باطلاق النار على المجنى عليه من فوق سطح داره وقد تزامن ذلك زماناً ومكاناً مع قذف القوة برمانة يدوية اسفر الحادث عن وفاة احد الجنود الامريكان وإصابة اخرين لذلك يكون الفعل منضوياً تحت احكام المادة 406/1- أ/عقوبات وقد وجد ان المتهم عند قيامه باطلاق النار من فوق سطح الدار كان يعتقد انه في حالة دفاع شرعي عن المال وان اعتقاده هذا مبنياً على اسباب معقولة منها وقع ليلاً وكان التيار الكهربائي منقطع بسبب قيام المجنى عليهم بتحطيم المصابيح قبل دخول المنطقة وان المجنى عليهم كانوا يقفون امام باب المحل العائد له والذي تعرض للسرقة عدة مرات سابقة اضافة الى سن المتهم ووضعه الاجتماعي الا ان المتهم قد تجاوز هذا الحق كما تقضي بذلك المادة 45/ عقوبات , حيث ان المحكمة ادانت المتهم (أ) وفق المادة 406/1- أ عقوبات وحددت العقوبة استدلالاً بالمادة 45 عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً وأحكام القانون لذا قرر تصديقه لموافقته للقانون , اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان (أ) وهي الحبس البسيط لمدة ستة اشهر فقد جاءت خفيفة ولا تتناسب مع الجريمة وظروف ارتكابها لذا قرر إعادة الاضبارة الى محكمتها للسير لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الى الحد المناسب وصدر قرار الإدانة بالاتفاق والعقوبة بالأكثرية في 19/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م .