شمول المحكوم بالعفو وفق القانون 19 لسنة 2008 بقرار الهيئة التمييزية لان فعله لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة تجعل القرارات الصادرة في الدعوى غير ذي موضوع لانقضاء
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::187/عفو/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
شمول المحكوم بالعفو وفق القانون 19 لسنة 2008 بقرار الهيئة التمييزية لان فعله لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة تجعل القرارات الصادرة في الدعوى غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم .
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 27/11/2006 القت قوات الائتلاف القبض على المتهم (ص) في منطقة الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بناء على معلومات استخباراتية كونه احد العناصر الارهابية وينتمي الى مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ولدى اجراء التحقيق معه فقد اعترف في دور التحقيق امام قاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب للدفاع عنه بانه ينتمي الى مجموعة مسلحة وقامَ مع مجموعته بعدة عمليات ضد قوات الائتلاف وتراجع عن هذا الاعتراف امام المحكمة ونتيجة المحاكمة قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد/الكرخ بتاريخ 23/10/2007 بالدعوى المرقمة 2450/ج1/2007 تجريم المتهم (ص) وفق احكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وبعد صدور قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 عرضت اوراقه على لجنة النظر في قضايا المتهمين الاول في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية للنظر في شمول المتهم بالقانون اعلاه اصدرت اللجنة قرارها المرقم 6304 في 9/7/2008 بعدم شمول المحكوم بقانون العفو كونه قد ساهم في تمويل عمليات التفجير والقتل للمواطنين ونتيجة الطعن بالقرار من قبل المحكوم (ص) اصدرت الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية قرارها المرقم 196/عفو/2009 في 4/11/2009 بنقض قرار اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المتهمين الاول المشار اليه انفاً لان فعل المتهم لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة لذا فانه غير مستثنى من احكام قانون العفو واتباعاً لقرار الهيأة التمييزية اصدرت اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المحكومين والموقوفين الاولى قرارها 792 في 7/12/2009 بشمول (ص) بقانون العفو واطلاق سراحه من دائرة الاصلاح عن هذه القضية ان لم يكن مطلوباً عن قضايا اخرى واعتبار الدعوى منقضية عملاً باحكام المادة 153 من قانون العقوبات وترى الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بان النظر في القرارات الصادرة بالدعوى اصبحت غير ذي موضوع لانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو عن المحكوم (ص) وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لتنفيذ القرار الصادر من لجنة النظر في قضايا المحكومين والموقوفين المشار اليه وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 26/5/2010 م .