اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق بحضور المدعي العام ومحامي المتهم ومطابقة ما ورد بالاعتراف من تفاصيل لما ورد باقوال الشهود ادلة كافية للحكم .
|
اذاكانت الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة إرهابية وتشكل مشروع اجرامي واحد فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك .
|
المبدأ: على المحكمة عند توجيه التهمة الى المتهم وفق مادة الاحالة ان تنظم ورقة التهمة وفق مادة الاتهام
|
عقوبة الحبس البدلية تكون حسب تقدير المحكمة وحسب جسامة الفعل الجرمي على ان لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة .
|
المبدأ: صدور امر قبض بحق المتهم المكفل وكفيله قبل يوم المرافعة يستلزم عند حضورهما تقرير مصيرهما ليوم المرافعة .
|
عدم ذكر اسم المتهم في صدر ورقة التهمة يخل بالاجراءات المتبعة ويجعل الحكم غير ذي موضوع .
|
اذا كانت الادلة متوفرة في القضية وتشير بشكل قاطع الى قيام المتهم بارتكاب الجريمة فان رجوعه عن اعترافه امام المحكمة لايضعف من هذه الادلة.
|
اذا رجع المتهم عن اعترافه امام المحقق ولم يدحض انكاره دليل اخر ما تحصل ضده غير كافٍ للادانة.
|
اذا كانت الشهادة مهمة للحكم فعلى المحكمة احضار الشاهد وأستماع شهادته وفي حالة تعذر ذلك تقوم بتلاوتها استناداً لأحكام المادة (172) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
|
أستعمال المتهم طرقاً أحتيالية للحصول على مبالغ من الغير ينطبق على الفعل المرتكب أحكام المادة 456/1 عقوبات و لاتطبق أحكام القرار 16لسنة1995 .
|