عدم ذكر اسم المتهم في صدر ورقة التهمة يخل بالاجراءات المتبعة ويجعل الحكم غير ذي موضوع .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::367/تهمة/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية /بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
عدم ذكر اسم المتهم في صدر ورقة التهمة يخل بالاجراءات المتبعة ويجعل الحكم غير ذي موضوع .
نص الحكم
القرار : بعد التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 10/11/2010 وبالدعوى المرقمة 1071/ج/2010 الغاء التهم الثلاث الموجهة الى المتهم (ع) وفقاً لاحكام المادة 406/1/أ/49،48،47 من قانون العقوبات والافراج عنه عملاً باحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم كفاية الادلة ضده عن جرائم قتل المجنى عليهم (ح ، أ، م ) ولدى امعان النظر بالقرار المذكور وجد ان المتهم انكر تحقيقاً ومحاكمة اشتراكه بقتل المجنى عليهما (ح،أ) ولم ينهض ضده اي دليل او شهادة عيانية تؤيد صحة ارتكابه للجريمتين المسندة اليه قرر تصديق القرارات الصادرة بالدعوى فيما يخص مقتل المجنى عليهما اعلاه لموافقتهما للقانون أستناداً لاحكام المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما فيما يخص قضية قتل المجنى عليه (م) فقد لوحظ بانه لم يرد في صدر ورقة التهمة ما يشير الى اسم المتهم لذا وعملاً باحكام المادة 187/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض قرار الغاء التهمة المذكورة والافراج عن المتهم واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمته مجدداً وفق المنوال المذكور وصدر القرار استناداً لاحكام المادة 259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 28/محرم/1432هـ الموافق 3/1/2011 م .