ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::246/ادلة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق بحضور المدعي العام ومحامي المتهم ومطابقة ما ورد بالاعتراف من تفاصيل لما ورد باقوال الشهود ادلة كافية للحكم .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كربلاء قررت بتاريخ 2/3/2009 وبالدعوى المرقمة 34/ج/2009 ادانة المتهم (ق) وفق احكام المادة 406/1/أ/د من قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لإرتكابه جريمة قتل والده المجنى عليه (م) ولدى امعان النظر بالقرار المذكور وجد ان موضوع الدعوى بأنه صباح يوم 11/10/2008 عندما كان المجنى عليه (م) نائماً في حديقة داره الخلفية في منطقة الحر الكبير في كربلاء حيث قام ولده المتهم اعلاه (ق) بضربه على رأسه (ببوري حديد) مرتين واخبر والدته واخيه بالحادث وذلك لوجود خلاف معه بسبب اتهامه من قبل والده بسرقة ماله المفقود وتهديده بترك الدار التي يسكنها مقابل داره والرحيل من المنطقة وكذلك قيامه بتفريغ هواء اطار دراجته النارية التي كانت واقفة في باب داره وحيث ان هذه التفاصيل تؤيد ما جاء باعتراف المتهم تحقيقاً بحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب والمعزز بكشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق والادعاء العام والتقرير التشريحي والذي جاء فيه ان سبب الوفاة هو كسور الجمجمة والانزفة الدماغية اثر اصابة رضية شديدة على الرأس هو ما يتفق ما جاء بالكشف على الجثة ومحضر ضبط (بوري الحديد) والكشف على محل الحادث ومخططه الذي ثبت وجود اثار دماء على فراش المجنى عليه واقوال المدعين بالحق الشخصي زوجة المجنى عليه (ر) وشقيق المتهم (ع) كون اخيه المتهم اخبره بقتل والده المجنى عليه وشاهده مصاباً برأسه والشاهدة (س) والتي سمعت صوت صياح وعلمت بقتل المتهم لأبيه والشاهد (خ) لذا ولكل ما تقدم اعلاه وجد ان الادلة المتوفرة ضد المتهم (ق) مقنعة وكافية لإدانته وفق مادة التهمة وحيث ان المحكمة قررت ادانته بموجبها وفرضت العقوبة عليه بمقتضاها يكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه تعديلاً بعد حذف الفقرة (أ) وقراري الادانة والعقوبة عملاً باحكام المادة 259/1/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الاول/1432هـ الموافق 27/2/2011م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة