ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::481/إرهاب/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذاكانت الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة إرهابية وتشكل مشروع اجرامي واحد فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات في البصرة قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 355/ج/2010 في 26/10/2010 بادانة المتهمين كل من (أ) و(م) و(س) و(ع) و(غ) وفق احكام المادة (الرابعة/1)وبدلالة المادة (الثانية/8) من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة مواد الاشتراك وذلك لقيامهم بخطف الطفل (ل) اثناء ذهابه الى المدرسة قرب نهرنضران في قضاء ابي الخصيب ومساومة ذويه على دفع الفدية وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة (132/1)من قانون العقوبات ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل وجد ان هناك نواقص تؤثر في صحة القرارات الصادرة في الدعوى حيث لوحظ ان المحكمة وجهت التهمة للمتهمين (أ) و(ع) ودرج اسميهما فيها دون ان تدرج اسماء بقية المتهمين الاخرين معهم كما لوحظ وجود شطب واضافة بحبر من لون اخر لم يجر التوقيع عليه من قبل رئيس المحكمة وحيث ان الجريمة المنسوبة الى المتهمين هي جريمة ارهابية وتشكل مشروع اجرامي واحد فلا داعي للاستدلال بمواد الاشتراك عليه ولما تقدم قرر نقض القرارات كافة الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاتباع ماتقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق في 6/ صفر /1432 هــ الموافق10/ 1/2011 م .

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة