|
فعل التزوير من قبل الموظف الحكومي لا يندرج ضمن اعمال محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة
|
|
القرار الفاصل بالدعوى يتطلب قرار قانوني موقع من كافة اعضاء المحكمة لا الرئيس فقط لاسيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
|
|
تحقق سبق الإصرار والترصد في فعل المتهمين كونهما صمما وعزما وخططا للقتل ونفذا ما اقدما عليه بعيداً عن الغضب الآني والهياج النفسي مقدرين لما سيقدمان عليه ونتائجه المحتملة
|
|
أن إدعاء المتهم امام قاضي التحقيق والمحكمة بأنه مريض نفسياً وعزز ذلك بتقرير طبي يؤيد ذلك يتطلب على المحكمة أحالة المتهم إلى اللجنة الطبية الرسمية العدلية المختصة لفحصه
|
|
علم الساحب بعدم توفر رصيد لديه عند تحريره للصك دليل على توفر سوء النيّه لديه.
|
|
لا يعتد بالتقرير الطبي المكتوب باللغة الكردية الا بعد ترجمته .
|
|
اعتراف المتهم المعزز بكشف الدلالة وضبط قسم من المسروقات في داره تجعل الأدلة كافية للإدانة .
|
|
ارتكاب المتهم جريمتين الاولى على وفق احكام المادة (406/1/أ) والجريمة الثانية على وفق المادة ( 406/1/ ز) يتحتم والحالة هذه احالته الى محكمة الجنايات بدعويين وبخلافه
|
|
اذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة لم يتم العشرين من عمره فعلى المحكمة الاستدلال بالمادة 79 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة .
|
|
قيام الجاني بالبحث والسؤال عن دار المجنى عليه وحضوره الى الدار وقتله يجعل ظرف سبق الاصرار متوفراً
|