ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::130/سبق الاصرار والترصد/2012
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
تحقق سبق الإصرار والترصد في فعل المتهمين كونهما صمما وعزما وخططا للقتل ونفذا ما اقدما عليه بعيداً عن الغضب الآني والهياج النفسي مقدرين لما سيقدمان عليه ونتائجه المحتملة في كل واحدة من جريمتي قتل المجني عليهما.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان قرار محكمة جنايات الانبار بتاريخ 7/11/2010 بالدعوى المرقمة 341/ج/2010 ادانت المتهمين كل من (خ.س.ط) و(ز.ح.ع) وفقا لاحكام المادة 406/1-آ-ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49/ منه لقيامهما بقتل المجني عليهما (ض.م.ف) و(ع.ف.م) لوجود خلاف سابق بينهم وحكمت عليهما بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة المذكورة اعلاه حيث ثبت لها من الادلة التي أظهرتها الوقائع تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 21/8/2009 تعرض المجني عليهما الى حادث اطلاق نار في منطقة البو غانم في الرمادي لدى تواجدهما في المحل العائد لهما المتخذ محلا لتصليح المولدات الكهربائية وادى الى وفاتهما تم القبض على عدد من المشتبه بهم ومنهم المتهمان حيث افردت بحقهما هذه القضية ولدى تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي تبين عدم وجود شهادة عيانية لهم وانما سمعوا صوت الاطلاقات النارية عند وقوع الحادث وطلبوا الشكوى ضد المتهمين المذكورين واخرين لوجود عداء سابق بين المجني عليه (ض.م.ف) وذوي المتهم (ز.ح.ع)، كما دونت اقوال الشهود كل من (د.ح) و(ع.م) و(ب.ف) و(ز.س) حيث افاد الشاهد (د.ح) بأنه شاهد قبل الحادث بخمس الى عشر دقائق من ترك محل المجني عليهما وفي الطريق شاهد المتهم (ز) وافقا بالقرب من محل المجني عليهما ويراقبه بحذر في حين جاءت افادة الشاهد (ع.م) بأن المتهم (خ.س) اتصل به وطلب منه بندقية بسبب خشيته من تطور موضوع قتل المجني عليهما وانه يريد حماية نفسه ولدى ذهابه اليه شاهد المتهم حاملا السلاح بيده وقبل ذلك وعندما كان هو في داره سمع صوت اطلاق النار كما جاء بأفادة الشاهد (ب.ف) بأنه كان واقفاً امام محل المجني عليهما وشاهد شخص يرتدي ملابس سوداء ويضع (كليتة) على وجهه وبيده سلاح وقام باطلاق النار تجاه المجني عليه (ض) وهرب تجاه دور المتهمين وكما انه تعرض للتهديد من قبل والد المتهم (ز) طالباً منه عدم الادلاء بشهادته، اما الشاهد (ز.س.ط) فقد افاد بأن شقيقه المتهم (خ) حضر اليه في يوم الحادث حاملاً بيده السلاح الذي يعود اليه واخبره بأنه والمتهم (ز) قاما بقتل المجني عليهما ثاراً واطلعت المحكمة على محضر ضبط البندقية المرقمة 3172 كلاشنكوف نصف اخمس وكذلك التقرير الطبي التشريحي للمجني عليه (ع.ف.م) لوحظ اصابته بمدخل ومخرج طلق ناري في الجهة اليسرى من الوجه ومدخل ومخرج طلق ناري في الركبة والتقرير الطبي التشريحي للمجني عليه (ض.م.ف) وشوهد اصابته بمداخل ومخارج اطلاقات نارية متعددة، ولدى تدوين اقوال المتهمين (خ.س) و(ز.ح) فقد اعترفا على قتل المجني عليهما وان قتل المجني علية (ض.م) لوجود العداء السابق واخذا بالثار لمقتل شقيق المتهم (ز) المدعو (ح) من قبل شقيق المجني عليه (ض) المدعو (م) وذلك عام/ 2005 حيث حضرا على درجة نارية بعد تأكدهما من وجود المجني عليه (ض) في المحل العائد له وقامت المتهم (ز) بالذهاب الى مكان تواجد المجني عليه المذكور فيحين قام المتهم (خ) بالبقاء على مسافة من محل المجني عليه للقيام بدور المراقبة والاسناد للمتهم (ز) الذي قام باطلاق النار تجاه المجني عليه (ض.م) ولدى هروبه عن محل الحادث حاول المجني عليه (ع.ف) اللحاق به بغية أمساكه الا انه جوبه باطلاقات نارية من قبل المتهم (خ.س) مما ادى الى وفاته ايضا، حيث ان تلك الاعترافات تعززت باقوال المدعين بالحق الشخص والشهود ومحضر ضبط السلاح المستخدم في الحادث يظهر مما تقدم توفر وتحقق سبق الاصرار والترصد لدى المتهمين كونهما صمما وعزما وخططا للقتل ونفذا ما اقدما عليه بعيدا عن الغضب الآني والهياج النفسي مقدرين لما سيقدمان عليه ونتائجه المحتملة في كل واحدة من جريمتي قتل المجني عليهما المذكورين مما يقتضي مسائلتهما عن الجريمتين وفق المادة 406/1/أ ق.ع وبدلالة المواد 47و48و49 منه لكل واحد منهما وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك وأدانتهما عن جريمة واحدة فقط وفق المادة 406/1-أ-ز من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49 منه وحددت عقوبتهما بمقتضاها وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون السليم وعليه قرر نفض كافة القرارات واعادة اضبارة الدعوى محكمتها لتوجيه تهمتين لكل واحد منهما وفق احكام المادة 406/1/أ عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه عن قتل المجني عليهما كل من (ض،م،ف) و(ع.ف) استنادا لنص المادة 259/ أ- 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولإجراء المحاكمة بحقهما وفق ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق في 10/شوال/ 1433 هـ الموافق 28/8/2012 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة