|
ان سحب التهمة يتم اذا تبين للمحكمة ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف .
|
|
عدم ثبوت الدافع عن القتل يكون الفعل محكوما بالمادة 405 عقوبات لا المادة الرابعة / 1 ارهاب .
|
|
التفكير المصمم على ارتكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب والهياج النفسي كافي لتحقق ظرف سبق الاصرار.
|
|
التحقق من وجود الباعث الشريف في فعل المتهم من عدمه وصولا للقرار العادل والعقوبة، لغرض فرض العقوبة المناسبة.
|
|
حيث أن الفعل حصل في وجود يخيم عليه الفرح والسرور بعيدا عن حصول النزاع أو الشجار بين الطرفين أو عداء سابق فان التكييف القانوني للفعل يكون وفق المادة 411 عقوبات.
|
|
مادام موضوع الدعوى يتعلق بإحداث أضرار فادحة بأموال الدولة ويدخل ضمن عمليات الفساد الإداري والمالي لذا قرر بقبول طلب النزاهة والتدخل تمييزا.
|
|
ينبغي قانونيا النظر الى جريمة الانتماء الى تنظيم القاعدة الإرهابي مع جرائم القتل التي ارتكبت بسبب هذا الانتماء .
|
|
عند توفر سبق الاصرار في فعل المتهم يجعل من المتهم تحقق مسؤوليته عن جرائم بعدد المجني عليهم.
|
|
أستلام حصص مادة الكاز وصرفها بدون اعلام محافظة بغداد بالكميات المصروفة وعدم تزويدهم بجداول ألية الصرف تخضع لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
|
|
الصور المنشورة في التعبير عن الواقع الفعلي لهموم الناس بحدوده وبحسن نية في باب حق النقد هو اهم صور حرية الرأي لمن يتصدون للوظيفة العامة لا يشكل استهانة بهيبة الدولة
|