|
جريمة تخريب اموال الدولة عمداً مستثناة من قانون العفو .
|
|
المبدأ: اذا كانت ظروف الجريمة وخطورتها وبشاعتها والروح الشريرة والاجرامية الدنيئة لدى المجرم فان ذلك يستدعي عدم الرأفة به.
|
|
المبدأ: اذا جاء قرار الاحالة خالياً من اسماء (المصابين) فان ذلك مدعاة لنقض قرار الاحالة واعادة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق لاكمال النقص المذكور.
|
|
الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا يعتد بالأدلة المبنية على الظن والشك يفسر لصالح المتهم.
|
|
تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الأعدام للمدان الذي لم يتم العشرين من العمر وقت ارتكاب جريمة عقوبتها الأعدام .
|
|
على المحكمة توجيه تهمة الى المتهم عند محاكمته وفي حالة ثبوت الادلة ضده تنظيم قراراً بادانته وفق مادة الاتهام .
|
|
اذا كانت الادلة غير مقنعة وساور المحكمة الشك ولم تكن هناك شهادة عيانية وانكر المتهم الفعل المنسوب اليه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة تكون الادلة غير كافية للادانة .
|
|
اذا كان الفعل الواحد ادى الى قتل اشخاص واصابة اخرين ادت الاسعافات الاولية الى عدم الوفاة فيكون قد ارتكب جريمة واحدة وفق المادة 406/1/ز عقوبات .
|
|
الفصل الخامس من قانون العقوبات نص على الاعذار القانونية وترك للمحكمة حق تخفيف العقوبة على ضوء شخصية المجرم ومن وقعت عليه الجريمة وما احاط الفعل من ملابسات وظروف .
|
|
الشهادات المبنية على السماع لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن اعتمادها كسبب من اسباب الحكم .
|