ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::7856/تكييف قانوني/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أستعمال المتهم طرقاً أحتيالية للحصول على مبالغ من الغير ينطبق على الفعل المرتكب أحكام المادة 456/1 عقوبات و لاتطبق أحكام القرار 16لسنة1995 .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرارات الصادرة بحق المدان (ع) من قبل محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 1/7/2010 وبالدعوى 545/ج/2010 والقرار الصادر بالغاء التهمة والافراج عن المتهم (س) قد بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً حيث تأيد من اوراق الدعوى وادلتها ان المتهمين قد استخدموا طرقاً إحتياليه بالحصول على مبالغ من المشكتي وان فعلهما أن صح ثبوته ينطبق وأحكام المادة 456/1 من قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه المحكمة حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة 16لسنة 1995 ينطبق لو ان المتهمين قد سلموا فائدة اكثر من الفائدة المقررة قانوناً في حين ان المشتكي طلب الشكوى ويروم اعادة المبالغ التي اخذها المتهمون منه بطرق إحتيالية وحيث ان المحكمة قد اخطأت في التكييف القانوني لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى واعادتها لمحكمتها بغية اجراء محاكمة المتهمين مجدداً استناداً لأحكام المادة (259/أ/7/8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأتفاق في 21/ رمضان /1431هـ الموافق 31/8/2010 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة