إذا كانت الجرائم الواقعة نتيجة نشاط إجرامي واحد رغم تعدد المشتكين فعلى المحكمة توجيه تهمة واحدة والحكم على المتهمين بعقوبة واحدة عملاً بحكم المادة (141) عقوبات .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::315/تعدد الجرائم /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت الجرائم الواقعة نتيجة نشاط إجرامي واحد رغم تعدد المشتكين فعلى المحكمة توجيه تهمة واحدة والحكم على المتهمين بعقوبة واحدة عملاً بحكم المادة (141) عقوبات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن محكمة جنايات واسط قررت بتاريخ 23/6/2008 في الدعوى المرقمة 331/ج/2008 تجريم المتهمين كل من (ر)و(ح)و(ن)و(م)و(أ) ثلاث مرات وفق أحكام المادة 441/1و2 من قانون العقوبات المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1133 لسنة 1982 عن تهم اشتراكهم في سرقة المشتكين كل من (م)و(د)و(و) في الطريق العام وحكمت على كل واحد منهم وعن كل جريمة بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى النظر بالقرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك لأن وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 28/7/2007 كان المشتكي (م) يقود سيارته من نوع اوبل في طريق بدره-ديوني وكان معه في السيارة المشتكيان (د)و(و) وفي منتصف الطريق خرج عليهم من تحت إحدى القناطر سبعة أشخاص ملثمين مسلحين ببنادق ومسدسات وطلبوا منهم التوقف وترك السيارة وقاموا بسرقة مائة ألف دينار من المشتكي (م) مع مسجل سيارته وسبعون ألف دينار من المشتكي (د) وثلاثمائة ألف دينار من المشتكي (و) وبتاريخ 29/10/2007 تم القبض على المتهمين كل من (ر)و(أ)و(ن)و(ح) نتيجة قيامهم بتسليب شخص أخر وبعدها تم القبض على المتهم (هـ) ولدى إجراء التحقيق معهم اعترف المتهمون كل من (ن)و(ر)و(ح)و(م) أمام القائم بالتحقيق وأمام قاضي التحقيق بحضور محامي منتدب للدفاع عنهم بإرتكابهم الجريمة وتعزز اعترافاتهم بمحاضر كشف الدلالة وان المتهم (ح) اعترف بإرتكابه الجريمة أما المتهم (أ) فقد أنكر اشتراكه في الجريمة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ولم يتوفر في الدعوى دليل مقنع حول اشتراكه في الجريمة وبذلك تكون الأدلة المتوفرة في الدعوى ضده غير كافية للتجريم لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى بحق المتهم (أ) وإلغاء التهم الثلاثة الموجهة إليه والإفراج عنه وإطلاق سراحه من السجن ان لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى ولم يكن هناك مانع قانوني أخر يحول دون ذلك وإشعار إدارة سجنه بذلك أما بالنسبة لبقية المتهمين فقد وجد أن الأدلة المتوفرة في الدعوى كافية ومقنعة للتجريم إلا إن المحكمة أخطأت في توجيه ثلاثة تهم لهم ذلك لأن الجرائم الواقعة كانت نتيجة نشاط إجرامي واحد رغم تعدد المشتكين فكان على المحكمة توجيه تهمة واحدة الى المتهمين والحكم عليهم بِعقوبة واحدة عملاً بأحكام المادة 141 من قانون العقوبات هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن المحكمة استندت في قراراتها على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1133 لسنة 1982 دون ان تلاحظ بأن القرار المذكور تم تعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 8 لسنة 2003 ولم تعد أحكامه نافذة في مثل هذه الجرائم كما وجد ان اسم المتهم (ن) قد ورد بقرار الإحالة (ف) في حين ورد اسمه في صورة قيد الأحوال المدنية (ن) فكان على المحكمة التحقق من الاسم الصحيح للمتهم لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى بحق المتهمين (ر)و(ح)و(ن)و(م) وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإجراء محاكمتهم مجدداً وفق ما تقدم وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ-6و7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 12/جمادي الآخرة/1431 هـ الموافق 26/5/2010 م.