ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::799/زواج/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
هروب الزوجة بعد عقد زواجها مع شخص أخر بمحض ارادتها واجراء عقد زواج أخر أمام رجل الدين ومعاشرة الزوج الثاني معاشرة الازواج وتنازل الزوج الاول عن الشكوى ضد زوجته فأن الدعوى الجزائية تنقضي بحق الزوجين .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعتراف المتهمة الحدث (ر) بوجود علاقة غرامية لها مع المتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من المدعو (ع) والذي كان قد تقدم لخطبتها من والدها ونظم عقد زواج في محكمة الأحوال الشخصية في العباسية بالعدد 82/حجة زواج /2009في27/10/2009 ولم يحصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع المتهمة للهرب بمحض إرادتها مع المتهم (ف) الى مدينة بغداد وحضورهما أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشفوي وحصل الإيجاب والقبول بين الطرفين رغم علمهما برابطة الزوجية السابقة ومن ثم الدخول الشرعي ومعاشرتها معاشرة الازواج وقد تأيد ذلك بأقوال والدي المتهمة وأقوال المتهم (ف) المدونة أقواله أمام المحكمة بصفة شاهد وأقوال المشتكي (ع) والذي تنازل عن شكواه ضد زوجته الحدث أعلاه والمتهم (ف) والمصدقة امام المحكمة بتاريخ 12/3/2010 ولثبوت رابطة الزوجية بين المشتكي (ع) و الحدث أعلاه لذا يكون فعلهما منطبقاً وأحكام المادة 377/1 من قانون العقوبات بدلاً من 376 منه ولتنازله عن شكواه ضدهما واستناداً لأحكام المادة 379/1 من قانون العقوبات لذا تكون الدعوى منقضية بحقهما وحيث أن المحكمة سارت خلاف ذلك لذا تكون القرارات كافة الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهمة وإطلاق سراحها حالاً من الإيداع والإشعار الى مدرسة تأهيل الفتيان بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1431هــ الموافق 17/6/2010م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة