ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::85/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان ما تحصل من أدلة هي مجموعة قرائن وعدم وجود شهادة عيانية فأن ذلك لا يكفي للحكم في جريمة عقوبتها الإعدام .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 60/ج2/2009 في 20/8/2009 بإدانة المتهم (م) وفق أحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية/3 منه وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بموجب المادة المذكورة وأفرجت عن المتهمين (أ) و (ث) لعدم كفاية الأدلة ضدهما وحيث وجد ان الحادث كما أظهرته وقائع الدعوى يتلخص انه صباح يوم الحادث الواقع بتاريخ 10/8/206 كان المجني عليه (ن) يقف في ناحية الخالدية التابعة الى محافظة الانبار وفي منطقة المضيف قرب عدد من المحلات التجارية وأثناء ذلك حضرت مجموعة من العناصر المسلحة يستقلون سيارة نوع اوبل وأطلقوا النار صوب المجني عليه واردوه قتيلاً بالحال وهربوا من مكان الحادث وسمع شقيق المتهم الشاهد (ز) أثناء الحادث كلمة (م انضرب ) بعدها شاهده في المركز الصحي في المنطقة وهو مصاب ويعالج في المركز المذكور وأيد ذلك شقيقه الأخر الشاهد (ن) كذلك الشاهد الصيدلي (م) وهو الذي عالج المتهم (م) وتأكد ان المتهم أصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع المسلحين وقام بتشخيصه في مركز الشرطة وشهود آخرين جاءت شهاداتهم بهذا المآل علماً ان المتهم مصاب سابقاً وأدت الإصابة إلى شلل الأطراف مع تقرح كما تشير الأدلة إلى ذلك علماً ان المتهم انكر التهمة عن نفسه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وحيث لا توجد شهادة عيانية على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه وان ما تحصل من ادلة هي عبارة عن مجموعة قرائن لا تكفي لبناء حكم قانوني سليم ضد المتهم عليه استناداً لنص المادة 259/أ-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة ضد المتهم (م) وإلغاء التهمة والإفراج عنه وإطلاق سراحه من السجن حالاً إن لم يكن مطلوب عن جريمة أخرى وإشعار دائرة سجنه بذلك وتصديق قرار الإفراج الصادر بحق المتهمين (أ) و (ث) لعدم كفاية الأدلة وصدر القرار بالاتفاق في 18/ذي القعدة/1431هـ الموافق 26/10/2010م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة