ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::27/الكفالة/2007
جهة الاصدار::محكمة استناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله فلا يكون ذلك متهماً بجريمة لان الكفالة بالنفس مشار اليها في المواد (1017-1019) من القانون المدني وان ما اشارت اليه المادة (119) من قانون اصول المحاكمات الجزائية هو أحالة الكفيل على محكمة الجنح لتقرر ما تراه مناسباً بشأن مبلغ الكفاله أن كانت تدفع بالكامل او انقاصها او اعفائه منه ولا يتضمن ذلك حكماً غيابياً لان المادة (119) من الاصول لا تضمن نص عقاري.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الموضوع وجد ان كلاً من (ع) و (م) و (ك) قد وقعوا صك كفالة امام السلطة التحقيقية كفلوا بموجبها المتهم (ع) بالنفس وبموجبها تعهدوا بأحضار امام السلطة التحقيقية متى طلبت ذلك وبمبلغ عشرة ملايين دينار وتم ايداعها سهواً أمانة في محكمة التحقيق ولكنها سجلت بنفس الصيغة لدى محكمة الجنح وتم قطع الوصل 240322 في 26/3/2007 وبسبب اخلال الكفلاء بكفالتهم فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ودونت اقوالهم بصفة متهمين أمام قاضي التحقيق وبعدها أحال قاضي التحقيق هولاء بنفس الصقة على محكمة جنح كربلاء لمحاكمتهم بدعوى (غير موجزة) وفق المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي محكمة الجنح تم تدوين هوياتهم بصفة متهمين وتم الاستماع الى اقوالهم بنفس الصفة وقد وجد ان ما اتخذته محكمة التحقيق من الاجراءات بحق هولاء بتدوين أقوالهم كمتهمين وما ورد بقرار الاحالة فقد وجد ان هذا القرار غير سليم من الناحية القانونية لان المذكورين هم كفلاء للمتهم (ع) وان الكفالة بالنفس مشار اليها في احكام القانون المدني وفق المواد 1017-1019 وليسوا متهمين حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب بموجبه الكفيل عند الاخلال بكفالته وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وان نص المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية خال من اية عقوبة وانه يتمحور حول الكفالة بالنفس وكيفية استحصالها في حالة عجز الكفيل عن احضار مكفوله وان الكفالة بالنفس اذا ما نضمت امام سلطة تحقيقية تعد عقداً بين الكفيل والسلطة التحقيقية وبموجبها يقدم الكفيل اموالا ضماناً لالتزام معين يلتزم به المكفول فإذا لم ينفذه يكون الكفيل حينئذ ملزماص بتقديم المبلغ المحدد في صك الكفالة لذا فان التزامه هذا لا يتعدى كونه التزاماً مالياً واذ نصت المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أحالة الكفيل على محكمة الجنح فلا يتم وفق الصيغة التي اتبعتها محكمة التحقيق وانما بموجب قرار يسطر على الاوراق يتضمن أحالة الكفلاء على محكمة الجنح لاستيفاء مبلغ الكفالة وفق المادة119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي حالة ورود الاوراق الى محكمة الجنح فأنها تصبح والحالة هذه كدائرة تنفيذ ومهمتها تحديد الية استحصال الكفالة كلاً او جزاءً ا تقسيطها بأقساط شهرية يتم تحديدها من قبلها وعليها تطبيق أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 980 المعدل بالمادة 43 منه اذا ارادت حبسه واذا ارادت حجز أمواله إيداع القرار لدى دائرة التنفيذ بغية ايقاع الحجز التنفيذي وتسجيل قضية الكفلاء لا يتم في سجل اساس الدعاوى الجزائية وانما يتم في سجل خاص بفتح لهذا الغرض تحت عنوان سجل الكفالات الجزائية لذا وجد ان قرار قاضي التحقيق بإلاحالة قد شابه عيب من الناحية القانونية لذا قرر نقض القرار تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 11/إحالة/2007 في 22/3/2007 الصادر من محكمة تحقيق كربلاء ونقضه لأتباع ما تقدم بشأن الكفلاء وصدر القرار بالاتفاق في 15/7/2007 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة