ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::70/تكييف الجريمة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت جريمة القتل لم ترتكب تمهيداً لإرتكاب جناية السرقة وان القصد الجنائي لجريمة السرقة حصل بعد ارتكاب جريمة القتل فيكون فعل المتهم تنطبق عليه أحكام المادة (406/1- ز) وليس (406/1- ح) ويطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق ضده عن جريمة السرقة وفق المادة (443) عقوبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكماً بالدعوى 356/ج/2008 في 30/10/2008 يقضي بإدانة المتهم (غ) وفق المادة 406/1/أ/ح من قانون العقوبات عن جريمة قتل (ي) وإدانته وفق المادة 406/1/أ/ح من ق.ع وعن جريمة قتل (ح) وحكمت عليه عن كل جريمة بالإعدام شنقاً حتى الموت على ان تنفذ العقوبة في الفقرة /2 من الحكم المذكور في حالة عدم تنفيذ العقوبة في الفقرة/1 ومصادرة المسدس المضبوط 105720 6 T نوع توتو مع مخزن واحد بدون اطلاقات ، ان وقائع الدعوى تتلخص انه بتاريخ 21/8/2008 وعندما كان المتهم (غ) متواجداً بداره ظهراً اتصل به المجنى عليه (ي) طالباً منه الحضور الى الشارع العام في القرية قرب خزان الماء ومعه المجنى عليه الاخر (ح) وعند وصوله طلب منه مرافقتهما للذهاب الى معرض السيارات في بعشيقة لشراء سيارة لهما حيث استقلا سيارة بيكب وكان (ي) يقود السيارة وبجانبه (ح) وان المتهم كان جالساً في المقعد الخلفي وبطريق العودة حصل خلافاً حول الطريق الذي يسلكونه حيث ان المجنى عليه (ح) اصر على سلوك الطريق الترابي وأثناء ذلك قام المجنى عليه (ح) بأشهار مسدسه ووضع فوهته على رأس المتهم وابرز ورقة كتب فيها بأنه مدين إلى (ح) بمبلغ خمسة ألاف دولار أمريكي وان يدفع له المبلغ او يقتله وتدخل (ي) لإقناع (ح) بإبعاد المسدس الا انه قام بضرب (ح) على يده مما أدى إلى سقوط المسدس تحت قدميه مما دفعه إلى سحب المسدس الذي يحمله وإطلاق رصاصة على رأس (ح) من الخلف مما دفع (ي) بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق ملابسه وقيامه بأخذ المسدس وملاحقته واطلاق النار عليه من أربع إلى خمس اطلاقات وعند نفاذ العتاد قام برميه على الارض وجلس في الحوض الخلفي مما دفعه الى اخذ المسدس العائد الى المجنى عليه (ح) الذي سقط تحت قدميه عند ضربه على يده أول مرة وسحبه الأقسام وخروج طلقة حية وسقوطها على الارض وقيامه بإدخالها في حجرة المسدس وذهابه الى (ي) الذي كان جالساً في المقعد الخلفي واطلاق النار عليه وقتله وقيامه بأخذ المسدس العائد الى للمجنى عليه (ح) ان اعتراف المتهم هو الدليل الوحيد في الدعوى الذي أورد من خلاله إن سبب إقدامه على القتل الخلاف الذي حصل بينه وبين المجنى عليهما والذي كان خالياً من سبق الإصرار وهو القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل وان هذا الظرف يستلزم أن يكون للجاني من الفرص ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه أي إن الجاني قد فكر في القتل ورتب ما عزم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فإذا لم يتسير له التدبر والتفكير وارتكب الجريمة وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج فلا يكون هناك سبق إصرار وفق الظروف والوقائع التي تحصلت في الدعوى ان المتهم (غ) كان تحت تأثير الغضب والهياج النفسي على ضوء اعترافه الذي دوِّن من قبل قاضي تحقيق نينوى الشمالي في 24/8/2008 فأن فعله ينطبق وأحكام المادة 406/1/ ز من قانون العقوبات وبما إن محكمة الجنايات المذكورة حسمت الدعوى خلافاً لما تقدم فأنها قد أخطأت في التطبيق تطبيقاً سليماً لأن جريمتي القتل لم ترتكب تمهيداً لإرتكاب جناية السرقة لكون قصده الجنائي حصل بعد ارتكاب جريمة القتل بفترة زمنية ، عليه فأن القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات نينوى وبالدعوى 356/ج/2008 في 30/10/2008 غير صحيحة ومخالفة للقانون لذا قرر نقض القرارات كافة الصادرة بالدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق ما تقدم والإشعار إلى قاضي التحقيق بفتح قضية مستقلة ضد المتهم (غ) عن جريمة السرقة وفق المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 19/رمضان/1431 هـ الموافق 29/8/2010 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة