إذا شابَ قرار الإحالة بعض العيوب والنواقص بالنسبة للاختلاف في أسماء المجنى عليهم في استمارات التشريح وإحالة احد المتهمين موقوفاً وهو مرجأ تقرير مصيره فعلى محكمة الجنايات
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::167/قرار إحالة /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا شابَ قرار الإحالة بعض العيوب والنواقص بالنسبة للاختلاف في أسماء المجنى عليهم في استمارات التشريح وإحالة احد المتهمين موقوفاً وهو مرجأ تقرير مصيره فعلى محكمة الجنايات التدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد – الرصافة قررت وفي الدعوى 161/ج/2009 وتاريخ 8/2/2009 إدانة المتهم (م) وفق المادة 406 /1/أ- و من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 , 48 , 49 منه والحكم عليه بالاعدام شنقاً حتي الموت لقيامه بقتل المجنى عليهم 20 شخص وقد وجد في اضبارة الدعوى ووقائعها ان المحكمة المذكورة حسمت القضية دون استكمال التحقيقات فيها إذ توجد نواقص جوهرية وبذا تكون القرارات التي اصدرتها المحكمة قد بنيت على خطأ في تطبيق القانون إذ كان الواجب تداول هذه النواقص وهي 1) عدم ربط شهادة الوفاة الخاصة بالمجنى عليه (ق) 2) لوحظ ربط شهادة الوفاة المرقمة 864089 في 11/12/2006 التي تخص المتوفى (ع ص) رغم عدم وجود علاقة له بالحادث موضوع الدعوى إذ ان وفاة المذكور حصلت بتاريخ لاحق لحادث قرية الشماسية 3) المجنى عليه (ع) لم تربط شهادة الوفاة الخاصة به , وتوجد شهادة وفاة (ب) دون وجود ما يشير الى ان الشخص واحد 4) المجنى عليه (ص) له شهادتا وفاة الاولى تحمل الرقم 111201 وتاريخ 25/11/2006 وتحمل الثانية رقم 111196 وتاريخ 25/11/2006 5) وجود اخطاء مادية باسماء بعض المجنى عليهم وكما يلي أ- اسم المجنى عليه (ع ب) ورد اسمه في شهادة الوفاة (ع) ب- المجنى عليه (م ح) ورد اسمه في شهادة الوفاة (ع ح) جـ- المجنى عليه (ح د) ورد اسمه في شهادة الوفاة (ح ن) د- الكشف على جثة المجنى عليه (هـ س) ورد بأسم (هـ ك) هـ- وجود إشارة في الاوراق التحقيقية ان اسم والد المجنى عليهم واسم الجد الصحيح لبعض اخر (ك) وليس (س) مما كان الواجب ملاحظة ذلك وتوحيد الاسماء على وفق الصحيح 6) بتاريخ 23/8/2008 قرر السيد قاضي التحقيق المختص ارجاء تقرير مصير المتهم (م) عن قضية الشماسية في حين احيل بقرار الإحالة موقوفاً 7) الفعل المنسوب للمتهم خاضع لاحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005وحيث ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها دون اكمال النواقص المذكورة مما اخل بصحة حكمها , قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة العدد 88/محكمة التحقيق المركزية/الرصافة وتاريخ 22/1/2009 ونقضه وإعادة القضية الى محكمتها لإيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة لإكمال النواقص فيها ومن ثم ربطها بقرار إحالة جديد وفقاً لأحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق في 19/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م.