ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::14/جرائم الاعتداء الجنسي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أمر سلطة الائتلاف رقم (7) لسنة 2003 القسم (3/1) علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة وأمر سلطة الائتلاف (31) لسنة 2003 القسم (3/1) عدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة (393) عقوبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل بتاريخ 7/12/2006 وبالدعوى 570/ج/2006 قررت تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/و من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامه في شهر تموز 2005 بمواقعة ابنته (م) ولعدة مرات وأدى ذلك إلى حملها سفاحاً وقام بأخذ ابنته الى طبيبة وتم زرقها بأبرة مما أدى إلى إسقاط الجنين وانه قام بدلالة الشرطة على مكان الجنين ولدى وضع الدعوى موضع التدقيقات التمييزية من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارها المرقم 82/الهيأة العامة/2007 في 29/8/2007 والذي جاء فيه ( إن القرارات قد بنيت على أخطاء قانونية أخلت بصحتها ذلك لأن محكمة الجنايات لم تتحقق عن الاسم الصحيح لجد المتهم هل هو (ح) ام (ف) مما يقتضي ربط صورة قيد الأحوال المدنية للمتهم وعائلته للتأكد من اسم جده الصحيح والعمر الحقيقي لأبنته المجنى عليها (م) كما يقتضي ربط استمارة تشريح جثة الجنين التي أرسلت إلى الطبابة العدلية في بابل لغرض فحصها وتشريحها بموجب استمارة طلب التشريح المرقمة 2116 في 30/5/2006 لأهميتها في تعزيز الأدلة المتحصلة في القضية هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن محكمة الجنايات جرمت المتهم المذكور وفق المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت دون أن تلاحظ إن عقوبة الإعدام الواردة بالقرار المذكور علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 وان بشاعة الجريمة وخطورتها على المجتمع تستوجب تشديد العقوبة بحقه والاستدلال بأحكام المادتين 135 و136 من قانون العقوبات عند فرضها وقررت نقض القرارات كافة وإعادتها لإجراء المحاكمة مجدداً ) وإتباعاً للقرار التمييزي المشار إليه أعلاه قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 27/10/2008 وبالدعوى المرقمة 570/ج/2006 تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بالمادتين 135 و 136 من قانون العقوبات وامر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولدى امعان النظر في القضية وجد إن محكمة جنايات بابل قد اتبعت مضمون القرار التمييزي المرقم 82/الهيأة العامة/2007 والمؤرخ 29/8/2008 وبذا تكون كافة القرارات التي أصدرتها بالدعوى بإستثناء قرار فرض العقوبة كانت المحكمة قد راعت تطبيقها أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها (بالاتفاق) تعديلاً بحذف المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات والفقرة (د) وإبدالها بالفقرة (و) من المادة 393 عقوبات أما بشأن العقوبة المفروضة بحق المجرم (ع) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد وجد أنها غير قانونية ذلك إن أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 قد علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة كما إن أمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 منه قد عدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها بالمادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بإرتكاب تلك الجرائم وعليه ولما تقدم قرر إحلال عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (بالأكثرية) وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 15/شعبان1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة