إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::12/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك قد أصدرت قرارها بتاريخ 28/6/2009 وبالدعوى المرقمة 67/ج ك/2009 بإدانة المتهمين (أ) و (ع) وفق أحكام المادة 406/1- أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وذلك لإشتراكهما مع المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه (خ) بدوافع إرهابية وحكمت على كل واحد منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت وتتلخص القضية وكما أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في يوم الحادث الموافق 22/11/2007 ذهب المجنى عليه بسيارته مع الشاهد (ع) لإداء واجب عزاء لإحد أقربائه وعند عودته وفي منطقة الغابات اعترضته سيارة بيك اب موديل 2006 فيها أربعة أشخاص مسلحين حيث اطلق احدهم النار نحو المجنى عليه وارداه قتيلاً ومن ثم قام احد المهاجمين بركوب سيارة المجنى عليه بعد القاء جثته في الارض وعند القبض على المتهمين اعترفا اعترافات صريحة ومفصلة بإشتراكهما في قتل المجنى عليه أمام المحقق وقاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب وقد اعترف المتهم (أ) بأنه انتمى الى ما يسمى بالدولة الاسلامية قبل سنتين وانه قام بعدة عمليات إرهابية ومن ضمنها قتل المجنى عليه بالاتفاق والاشتراك مع المتهمين الهاربين لكون المجنى عليه كان احد أعضاء المجلس البلدي لناحية الرياض وان دوره كان مراقبة المجنى عليه تمهيداً لتمكين الهاربين لقتله كما اعترف المتهم (ع) بإنتمائه إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية التي أصدرت الفتوى بقتل المجني عليه وكان دوره قيادة السيارة التي كان فيها المسلحين الذين قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه وقد تأيدت هذه الواقعة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود وتعززت بمحضر كشف الدلالة الذي اجري بدلالة المتهم (ع) والتقرير الطبي العدلي التشريحي لجثة المجنى عليه وبهذا تكون الأدلة بالصورة المتقدمة كافية ومقنعة لبناء حكم قانوني سليم عليها وتأسيساً على ذلك واستناداً لأحكام المادة 259/1- أ والمادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق القرارات كافة التي أصدرتها المحكمة في الدعوى تعديلاً بحذف المادة 406/1- أ من قانون العقوبات وإضافة المادة الثانية /1 ، 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قراري التجريم والحكم وإحلال (التجريم) محل (الادانة) و (المجرم) محل (المدان) وصدر القرار بالاتفاق في 16/شعبان/1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.