إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::444/اعتراف/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة غير كافية للإدانة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات القادسية قضت بتاريخ 24/5/2009 بالاضبارة 244/ج/2009 تجريم المتهمين (أ) و (م) وفق أحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1و3 والمادة 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ج) وتشير القضية على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في ليلة الحادث الموافق 24/10/2007 وعندما كان المجنى عليه (ج) نائماً مع عائلته في غرفة النوم أطلق عليه النار من خلال الشباك وأسفر الحادث عن إصابته ووفاته هذه وقائع القضية أما الأدلة المتوفرة في القضية هي اقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المتهمين حيث أفاد المتهم (أ) بأقواله المدونة بتاريخ 25/5/2008 انه قبل سبعة أشهر طلب منه المتهم (ز) الحضور الى مدرسة الاشتراكي الساعة العاشرة ليلاً وعند ذهابه إلى المدرسة سلمه (ز) بندقية وفي تلك الاثناء حضر المتهمين (ن) و (م) و (ح) وكانوا مسلحين وتوجهوا إلى دار المجنى عليه بالسيارة التي يقودها المتهم (ز) وعند وصولهم الدار وقف هو والمتهم (م) أمام باب الدار أما باقي المتهمين فقد قفزوا الى داخل الدار ودخل المتهم (ز) عن طريق فتحة في الشباك وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليه وهربوا اما المتهم (م) فقد نفى بأقواله المدونة بتاريخ 7/1/2008 اشتراكه في قتل المجنى عليه وعند تدوين ملحق لأقواله بتاريخ 10/1/2008 أفاد انه قبل أربعة أشهر اتصل به المتهم (ز) وطلب منه الحضور الى محطة وقود ال بدير وكان الوقت الساعة الواحدة ليلاً وعند حضوره وجد المتهمين (ر) و (ن) و (ز) وكانوا يستقلون سيارة ومسلحين بأسلحة مختلفة وتوجهوا إلى دار المجنى عليه وعند وصولهم الدار وكان وقت الساعة الثالثة ليلاً وقف بالقرب من باب الدار أما باقي المتهمين فقد دخلوا الى داخل الدار وشاهد (ز) بفتح نافذة الغرفة ويطلق سبعة عيارات نارية وكذلك ما جاء بكشفي الدلالة الجاري بمعرفة المتهمين وحضور القاضي ونائب المدعي العام وكذلك الكشف على محل الحادث الجاري بتاريخ 24/10/2007 المتضمن ان الحادث وقع في إحدى الغرف داخل الدار وقد تم العثور على ظروف فارغة عددها ثمانية لمسدس 9 ملم داخل الغرفة مع ثلاثة ظروف لبندقية مع مقذوفان نارية خارج الغرفة وتضمنت استمارة تشريح جثة المجنى عليه المؤرخة في 25/10/2007 ان سبب الوفاة كسر الجمجمة وتهتك نسيج الدماغ والأحشاء والصدرية اثر طلق ناري تلك هي الأدلة المتوفرة في القضية وعند إمعان النظر فيها وجد إن أقوال المتهم (أ) امام قاضي التحقيق جاءت معززة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وكشف الدلالة واستمارة التشريح والكشف على محل الحادث هي إقرار قانوني سليم تولد الاطمئنان واليقين على قيام المتهم (أ) بالاشتراك في قتل المجنى عليه وهو نائم في غرفة داره وحيث ان الفعل وقع بدوافع إرهابية وان المحكمة جرمت المتهم (أ) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب فيكون قرارها قد جاءت متفقاً وأحكام القانون أما بشأن العقوبة المقضي بها على المتهم (أ) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة وملائمة مع الجريمة وظروف ارتكابها عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى أعلاه بحق المتهم (أ) تجريماً وعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ،1 من الأصول الجزائية أما المتهم (م) فأن أقواله التي ذكر فيها اشتراكه في قتل المجنى عليه قد جاءت بعد نفيه للحادث وان التردد في الأقوال يجعل تلك الأقوال يحيطها الشك ويضعف قدرتها في إقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجريمة الخطرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام خاصة وان الأدلة الأخرى يشير إلى وقوع الحادث وليس إلى ارتكاب المتهم للجريمة عليه وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم قرر نقض قراري المحكمة بتجريم المتهم (م) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وإلغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه وإخلاء سبله من السجن حالاً إن لم يكن هناك مانع قانوني وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 259/1-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 16/شعبان/1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.