إذا كانت الأدلة شهادتين غير عيانية والشهادة الوحيدة التي بني عليها الحكم هي الأخرى لم تكن شهادة عيانية على واقعة القتل وإنما على مشاهدة المتهم مع المجنى عليه فهي لا
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::264/أدلة /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت الأدلة شهادتين غير عيانية والشهادة الوحيدة التي بني عليها الحكم هي الأخرى لم تكن شهادة عيانية على واقعة القتل وإنما على مشاهدة المتهم مع المجنى عليه فهي لا ترقى الى بناء الحكم عليها .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية التاسعة في كربلاء اصدرت حكماً وبالدعوى 40/ج م/2009 في 23/2/2009 يقضي بإدانة المتهم (خ) وفق المادة 406/1/أ/هـ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 ، 48 ، 49/منه وأمر مجلس الوزراء رقم 3/اولاً/4 لسنة 2004 والحكم عليه الإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه (ق) بتاريخ 12/5/2007 وان وقائع الدعوى تتلخص بتاريخ 12/5/2007 استخبرت السيطرة المركزية في كربلاء بحصول حادث قتل في منطقة الجابر الشارع العام وتبين ان الجثة تعود الى (ق) دونت اقوال المدعي بالحق الشخصي (م) والتي ورد فيها بأنه بتاريخ الحادث كان بداره وفي الساعة الحادية عشر ليلاً حضر اليه احد أفراد الشرطة واخبره بقتل ولده في منطقة الجابرولا يوجد لولده اي عداء مع احد ولم يعرف سبب ذهابه الى المنطقة وطلب تسليمه دراجته النارية والشكوى ضد الفاعلين عند التعرف عليهم وبتاريخ 17/3/2008 دونت شهادة والدة المجنى عليه (ش) والتي طلبت الشكوى ضد المتهمين (خ) و(م) كونها علمت من خلال التحقيق هما اللذان قاما بقتل ولدها عند عودته من الدوام كونه احد منتسبي الجيش العراقي/الفوج الثالث كما واوضح الشاهد (ك) وبشهادته التي دونت بتاريخ 23/3/2008 بأنه قصد الى دار جاره (م) قاصداً تكليفه بموضوع وقد شاهده واقفاً بباب داره وكان معه شخصاً آخر الذي غادر المكان عند وصوله وان (م) اخبره بانه على موعد مع شقيقه المجنى عليه وفي الأثناء حضر المجنى عليه (ق) وكان يستقل دراجة نارية وقد تكلم مع شخص مع (م) بعد مغادرة شقيقه وبعد ذهابه الى البيت وعودته ثانية الى دار (م) شاهد شقيقه (ق) راكباً دراجته النارية وخلفه المتهم (خ) وفي الساعة الحادية عشر ليلاً حضر الى دارهم احد منتسبي الفوج واخبرهم بتعرض المجنى عليه الى اطلاق ناري مما ادى الى قتله وانه يطلب الشكوى ضد المتهمين (م) و(خ) كونهما ينتميان الى الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون , وعند القاء القبض على المتهم (م) وتدوين اقواله بصفة شاهد من قبل قاضي تحقيق كربلاء بتاريخ 23/12/2008 والتي ورد فيها بانه كلف بواجب مراقبة تحركات المجنى عليه من قبل (خ) و(ع) كونهما من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون , وعندما كان جالساً مع والد المجنى عليه وشقيقه وعند ذهابه لشراء السكائر التقى بالمجنى عليه وقام بتأخيره وبعد لحظات حضر المتهم (خ) وقام بالسلام عليه وطلب منه ايصاله الى داره , وبعد مغادرة المجنى عليه (خ) بالدراجة النارية لحقت بهما سيارة كرستا وبعد ساعة وعند تواجده مع شقيق المجنى عليه حضر شخص يدعى (أ) واخبرهما بحصول شجار بين (ق) وأحد الاشخاص وفي اليوم التالي سمع من المتهم (خ) بقتله المجنى عليه وان سبب القتل تعاطيه الحبوب المخدرة وحيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت احكامه على اسباب الحكم ومنها الشهادة والاعتراف والكشف على محل الحادث التقارير الطبية والفنية ولدى امعان النظر في الادلة التي تحصلت في الدعوى وهي شهادة شقيق المجنى عليه (ك) والتي جاءت متأخرة اي بعد ما يزيد على عشرة اشهر ومع ذلك فان الشهادة لم تكن عيانية عن قتل المجنى عليه بل مشاهدته عن كيفية مرور المجنى عليه وهو يقود دراجته النارية وخلفه المتهم (خ) وكذلك شهادة والدة المجنى عليه التي هي الاخرى لم تكن عيانية وبالتالي فأن الدليل الوحيد التي بنت محكمة الجنايات حكمها هي شهادة المتهم المفرقة قضيته (م) والتي لم ترقَ الى الشهادة التي تمكن المحكمة من خلالها ببناء قناعتها القانونية بقيام المتهم (خ) بارتكاب جريمة القتل لا سيما وان (م) اوضح ان المتهم (خ) (اخبره ) بقتله للمجنى عليه وان المتهم (خ) انكر علاقته بحادث القتل تحقيقاً ومحاكمة اضافة الى ذلك ان الشاهد (م) وعند اجراء المحاكمة بين للمحكمة ان المتهم (خ) من ابناء منطقته ولم يشاهده في ذلك اليوم وان شهادته في دور التحقيق غير صحيحة , وعليه ولما تقدم فان ما تحصل من ادلة تحقيقاً ومحاكمة لا تصلح ان تكون سبباً للحكم لفعل عقوبته الاعدام وبذلك تكون محكمة الجنايات قد اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقاً سليماً , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 40/ج م/2009 في23/2/2009 والغاء التهمة الموجهة للمتهم (خ) والافراج عنه والاشعار الى قسم الاصلاح باخلاء سبيله حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني اخر يحول دون ذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/ أ-6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 19/رمضان/1431 هـ الموافق 30/8/2010 م.