ان النفقة المقدرة بناءاً على عرض قدمه المدعى عليه ووافقت عليه المدعية هو بمثابة صلح لا يجوز للمدعى عليه الرجوع عنه.
|
ان الفصل في موضوع حق السكن يكون اثناء النظر في دعوى تصديق الطلاق وان ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح للزوجة المطلقة حق المطالبة به بدعوى مستقلة.
|
عند اصدار الحكم بابطال عريضة الدعوى بناءاً على طلب المدعية او وكيلها فعلى المحكمة تحميل المدعية المصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه لان من ابطلت دعواه بناءاً على طلبه بحكم من خسرها.
|
عدم حضور المعترض لا يجيز للمعترض عليه طلب ابطال العريضة الاعتراضية لان المادة (181) من قانون المرافعات المدنية اوجبت على المحكمة النظر في الاعتراض والسـير في الدعوى بحضور احد طرفيها معترضاً كان ام معـترض عليه.
|
استعمال الزوج للاثاث الزوجية يعتبر اباحة من الزوجة عند سكن الزوجين الدار الزوجية وعند حصول الفرقة بينهما تنقلب يد الزوج الى يد غاصبة لانتهاء الاباحة ويضمنها اذا هلكت بتعد منه او بدون تعد مادة 193 مدني.
|
اذا كان هجر الزوجة بعذر مشروع فلا يحق للزوج طلب التفريق حتى لو كان الهجر لمدة تزيد على السنتين.
|
لا تمدد حضانة الصغير اذا تجاوز سن الحضانه الا اذا كانت الام حاضنة له عند طلب التمديد.
|
حق السكن للزوجة يفصل فيه في دعوى تصديق الطلاق وان ذهول المحكمة بالفصل فيه لايمنح الزوجه حق اقامة دعوى مستقلة.
|
الوكالة العامة الممنوحة للوكيل لاتخوله حق الاقرار بالحقوق الشخصية البحتة الا بتفويض (المادة (52/2) من قانون المرافعات المدنية).
|
لا يجوز الاستماع إلى شهادة الشهود جمعا ً في إثبات المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما يجب الاستماع إلى شهادتهم منفردا ً طبقا ً لأحكام قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وان بينة الغصب لا تحصر.
|