لا ينعقد الخلع إلا بإيجاب وقبول أمام القاضي ولا يحق للوكيل نظر دعوى الخلع دون حضور الزوجين أمام المحكمة والباحث الاجتماعي شخصياً.
|
يحق للزوج إسكان أبويه أو احدهما في دار الزوجية مادة (26/3) من قانون الأحوال الشخصية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك كما يجوز له إسكان المسؤول عن إعالتهم, إن لم يكن
|
موت الفرع قبل موت المتصرف فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة عند موت المتصرف وينتقل اليهم نصيبهم.
|
خروج الزوجه من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لان اقامة الدعوى هو افصاح بالاستعداد للمطاوعة.
|
لا يجوز اصدار حجة وصاية ثانية في حالة وجود حجة وصاية قائمة وصادرة من محكمة مختصة قانونا ً.
|
ان دعوى النشوز لا تؤثر في نتيجة دعوى التفريق للضرر مما يقتضي السير فيها دون جعلها مستأخرة نتيجة تلك الدعوى.
|
على المحكمة استطلاع رأي الكنيسة التي ينتسب إليها طرفا الدعوى عماّ إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على الزوج في حال التفريق الجسماني.
|
الحكم بتصديق الطلاق الخارجي يقتضي معرفة مذهب الزوج لمعرفة توفر الشروط في إيقاع الطلاق.
|
على المحكمة عند الحكم بتصديق الطلاق التحقق عن الحالة النسائية للزوجة عند إيقاع الطلاق والتحقق عن فترة إفتراقها عن فراش الزوجية وإحالة الزوجة للباحثة الأجتماعية إن كانت الدعوى مقامة خلال فترة العدّة.
|
المشاهدة تكون في المدينة التي فيها الحاضنة.
|