انتخاب محكمة الأحوال الشخصية حكماً لكل واحد من الزوجين من تلقاء نفسها يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية والتي رسمت الطريق للمحكمة لانتخاب المحكمين.
|
لا يجوز تصحيح عقد الزواج الذي جرى امام المحكمة الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره.
|
من أشهر إسلامه بحجة صادرة من محكمة مختصة , يجب إثبات ارتداده عن اعتناق الدين الإسلامي بحكم قضائي, ولا يكتفي بتاييد صادر من الكنيسة بانه كان يمارس طقوسه الدينية فيها.
|
محكمة الاحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي المختصة بنظر طلب ابطال هذه الحجة ونصب وصياً آخر على القاصر.
|
دعوى أسقاط نفقة السكن للزوجة تكون من أختصاص محاكم الأحوال الشخصية لأنها هي من نتائج الزوجية والتفريق التي تكون تلك الأمور من أختصاصاتها أصلاً.
|
دعوى الزوج بمطالبة زوجته اعادة المهر المدفوع من قبله تكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية حيث ورد في اختصاصاتها في المادة (300/1) مرافعات منها المهر الذي ورد بصورة مطلقة فتكون مختصة بكل ما يتعلق به .
|
أذا كان العقار المطالب ببدل مبيعه محجوزاً بموجب قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 بأعتبار البائع من أركان النظام السابق فلاتجوز هذه المطالبة لأنه لم يتقرر مصيره ولاتصح
|
مرور مدة طويلة على اجراء الكشف على البيت الشرعي بسبب استئخار الدعوى يتعين على المحكمة التثبت من ان البيت الشرعي لازال قائما ً بالوصف الوارد في محضر الكشف.
|
ثبوت الزواج بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لايحول دون الأدعاء بتصحيح تاريخ عقد الزواج لأن واقعة الزواج شرعية وأن حجية الأحكام تنصرف إليها دون بقية المعلومات ومنها تاريخ الزواج.
|
على المحكمة التحقق من فتوى احد الشيوخ برجوع الزوج لزوجته بعد الطلاق الثالث كون الزوج عصبياً عند ايقاعه الطلاق لتحديد صحة حالات الطلاق الثلاث على ضوء الاحكام الفقهية,
|