التنازل عن حق الطعن لا يتوقف على موافقة لانه من الحقوق الشخصية.
|
الام احق بحضانة الاولاد وتربيتهم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
|
اذا لم يتفق الططرفان على محل المشاهدة للطفل فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 6 لسنة 1992 حدد احد منظمات المجتمع المدني النسوية في مكان اقامة الحاضنة محلا
|
دعوى المدعية هي المطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة لها والمستمرة لاولادها والتي اجاز القانون اقامتها في محل اقامة المدعي او المدعى عليه استنادا لاحكام المادة (304)
|
المخشلات الذهبية التي تدعي الزوجة بقيام الزوج بغصبها تدخل ضمن مفهوم اثاث الزوجية بمقتضى احكام المادة (300) من قانون المرافعات المدنية ويكون نظرها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .
|
ان النفقة المقررة للزوجة تقطع من تاريخ انتهاء سببها ( ايقاع الطلاق) .
|
ما دامت القطعة موضوع الدعوى مقبرة أو كنيسة لأبناء الطائفة وتعتبر وقفا خيريا صحيحا لا يجوز الفقهاء ولا يحق لرئيس الطائفة أو المتولي أن يتصرف بها باعتبار المنفعة تعود لعباد الله
|
ان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعيا اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال وما دون ذلك في الحالات التفريق يكون طلاقا بائنا ووفقا لما نصت عليه المادة ( 45) من قانون الأحوال الشخصية .
|
ان الحجة المبرزة هي حجة وصاية مضافة الى ما بعد الموت وهي تخرج الوقف في حدود الثلث لعدم اجازة الورثة لعموم الوصية.
|
ان القرار اصبح موجبا للنقض لان المحكمة اشارت فيه بوصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه وبذا تكون اعتراضات طالب التصحيح مقبوله
|