ان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعيا اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال وما دون ذلك في الحالات التفريق يكون طلاقا بائنا ووفقا لما نصت عليه المادة ( 45) من قانون الأحوال الشخصية .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::232//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعيا اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال وما دون ذلك في الحالات التفريق يكون طلاقا بائنا ووفقا لما نصت عليه المادة ( 45) من قانون الأحوال الشخصية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك ان محكمة الموضوع قضت في حكمها المميز بتصديق الطلاق الذي أوقعه المدعي أمامها بتاريخ 16/4/2012 ووصفته بأنه طلاقاً بائناً بينونة صغرى وقررت في حكمها أيضا إسقاط نسبة 50% من مقدار مهر المدعى عليها المؤجل دون ان يكون في حكمها المذكور سنداً من الشرع او القانون ذلك لان الطلاق الذي أوقعه المدعي وتلفظ بصيغته امام المحكمة هو طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الاولى وحسب ما تحكيه وقائع الدعوى وان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعياً اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال ومادون ذلك وفي حالات التفريق يكون طلاقاً بائناً ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية النافذ وحيث ان دعوى التفريق للخلاف المقامة من قبل المدعي أصبحت غير منتجة لأثارها لانتفاء أسباب قيامها وذلك لقيام المدعي بإيقاع الطلاق على زوجته وقضت المحكمة بصحته دون ان تحكم بالتفريق لذا كان يتعين عليها ان توصف الطلاق المذكور في حكمها بأنه طلاق رجعي تترتب عليه كافة الاثار الشرعية والقانونية للزوجين كما ليس لها الخوض في موضوع المهر المؤجل لاقتصار ذلك على حالة التفريق بسبب الخلاف فقط وحسب أحكام المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وحيث ان محكمة الموضوع لم تراع ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا تقرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 4 / صفر / 1434 هـ الموافق 19/12/2012 م .