ما دامت القطعة موضوع الدعوى مقبرة أو كنيسة لأبناء الطائفة وتعتبر وقفا خيريا صحيحا لا يجوز الفقهاء ولا يحق لرئيس الطائفة أو المتولي أن يتصرف بها باعتبار المنفعة تعود لعباد الله
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::149//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ما دامت القطعة موضوع الدعوى مقبرة أو كنيسة لأبناء الطائفة وتعتبر وقفا خيريا صحيحا لا يجوز الفقهاء ولا يحق لرئيس الطائفة أو المتولي أن يتصرف بها باعتبار المنفعة تعود لعباد الله
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على أسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه، لوحظ أنه قضى بتصديق الحكم الصادر من محكمة استئناف الرصافة (80/س/2011 في 23/1/2011) وقد أورد وكيل طالب التصحيح في ما قدمه لهذه المحكمة سبباً من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية كان القرار التمييزي قد أغفل تدقيقه والبت فيه يتعلق بمدى كون العقار وقفا خيريا لا يصح للمتولي التنازل عنه أو عن جزء مستقطع منه. وترى هذه المحكمة أن المقابر تعد من الأوقاف الخيرية وهي تابعة للأحكام الشرعية بمجرد دفن رفات واحدة فيها سواء صدرت حجة وقفية بذلك أم لم تصدر، ومن تلك الأحكام لزوم الوقف في المقبرة، فلا يملك المتولي ولا غيره بيع أو رهن أو التنازل عن العقار الموقوف لعدم جواز إجراء أي تصرفات عليه سوى ما حددته المادة (258) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل النافذ ونظرا لاندراس القبور في العقار المذكور واعراض الناس عن الدفن فيه بعد ما تم نقل الرمم إلى مقبرة أخرى في ناحية خان بني سعد حسبما جاء بلائحة وكيل المدعي – طالب التصحيح المؤرخة 17/10/2010 فان انتفاء صفة الدفن فيه لا يزيل عنه صفة الوقف، بل يمكن إجراء معاملة استبدال وفق ما هو مقرر في إدارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل النافذ وقد كان على محكمة الاستئناف ادخال الممثل القانوني لديوان أوقاف المسيحيين والاديان الأخرى شخصا ثالثا في الدعوى والاستيضاح منه بصدد استبدال الموقوف بالنقد، سيما وأن المدعي كان قد حصر دعواه بالتعويض عن قيمة الجزء المتنازل عنه البالغة مساحته اربعةدوانم وحيث ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وان سبب التصحيح مؤثر في القرار كله، وبما ان محكمة الموضوع لم تلتفت لذلك كما أن القرار التمييزي حين قضى بتصديق حكمها المميز اغفل هذه الجهة لذا قرر قبول الطلب ، وتصحيح القرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد (1205/ الهيئة الاستئنافية للعقار /2011) الى محكمتها لا تباع ما تقدم . على أن يبقى سم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 29/ ربيع الأول / 1433 هـ الموافق 22/2/2012 م.