ابحث في الموقع

a-2007

العنوان
إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم ا
اذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان
القرارت التي يتخذها القاضي دون جمع الطرفين وبناءاً على طلب من له الحق في الحصول عليها للقيام بتصرف معين تعتبر من قبيل الأوامر على العرائض (القضاء ألولائي) ويكون من حق
إذا ثبتت المعاشرة الزوجية بالبينة الشخصية والقرائن الأخرى واطمأنت لها المحكمة فلا يؤخذ ببينة النفي على واقعة الزواج.
اذا كان الاثاث المدعي بها لا تدخل ضمن مفهوم اثاث بيت الزوجية وانها كانت في دار الزوجية او تستخدم من الطرفين فتكون محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى عائديتها .