ابحث في الموقع

a-2008

العنوان
أذا كان العقار المطالب ببدل مبيعه محجوزاً بموجب قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 بأعتبار البائع من أركان النظام السابق فلاتجوز هذه المطالبة لأنه لم يتقرر مصيره ولاتصح
الحكم على الزوج بالسجن المؤبد لايفقده أهليته للخصومة في القضايا الشخصية البحتة وعلى المحكمة تبليغه بيوم المرافعة والإشعار الى أدارة السجن لتأمين أحضاره في يوم المرافعة
الخلاف القائم بين الزوجين لا يكون سببا ً للتفريق وان المحكمة هي المختصة في تقدير كون الخلاف مستحكما ً ، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , من عدمه , المادة (41) من
تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى الاثاث الزوجية والمخشلات الذهبية المقامة ابتداءاً من قبل أحد الزوجين ضد الزوج الاخر ولا تختص بما عدا ذلك اموال تخص الطرفين حيث
تنتهي ولاية القاضي بنظر الدعوى عند أنفكاكه من وظيفته لنقله الى محكمة أخرى فأصدار الحكم بعد تاريخ الأنفكاك يكون قد صدر من غير ذي سلطة لأصداره ويكون معدوماً ولاينتج
على المحكمة التحقق من فتوى احد الشيوخ برجوع الزوج لزوجته بعد الطلاق الثالث كون الزوج عصبياً عند ايقاعه الطلاق لتحديد صحة حالات الطلاق الثلاث على ضوء الاحكام الفقهية,
قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية الى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة
لا يثبت الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين استنادا ً إلى رسائل بواسطة الهاتف النقال ما لم تدون هذه الرسائل من محاضر ضبط الدعوى وتقوم المحكمة بتفريقها بموجب
للزوجة طلب التفريق من زوجها أذا أمتنع عن تسديد النفقة المحكوم بها بعد أمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 43/أولاً/9 من قانون الأحوال الشخصية
يجب على المستأجر استعمال المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار فان سكت عليه استعماله وفقا ً لما اعد له مادة (762) مدني وعند مخالفته ذلك للمؤجر حق طلب فسخ العقد
يحق للزوج إسكان أبويه أو احدهما في دار الزوجية مادة (26/3) من قانون الأحوال الشخصية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك كما يجوز له إسكان المسؤول عن إعالتهم, إن لم يكن
يحكم بالتفريق بين الزوجين أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر في فراش الزوجية بلا عذر مشروع وأن ذهاب الزوجة من تلقاء نفسها الى دار ذويها وأمتناعها عن العودة الى دار الزوجية
إقامة الدعوى بالطلاق والأنتقال الى طلب التفريق أثناء المرافعة يعد تغيراً جوهرياً لعريضة الدعوى يوجب ردها لأن أجراءات المرافعة والحكم في دعوى الطلاق تختلف عنها في دعوى التفريق.
إنَّ معاشرة الزوجة خلافاً لأحكام الشرع واقعة تتعلق بالحل والحرمة وتخضع للإثبات بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً وتكون سبباً للحكم بالتفريق بين الزوجين.
اذا كان هجر الزوجة بعذر مشروع فلا يحق للزوج طلب التفريق حتى لو كان الهجر لمدة تزيد على السنتين.
اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
اذا كانت الوصية الخيرية تخرج مخرج الوقف كان الواجب على المحكمة ادخال دائرة الوقف المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
استعمال الزوج للاثاث الزوجية يعتبر اباحة من الزوجة عند سكن الزوجين الدار الزوجية وعند حصول الفرقة بينهما تنقلب يد الزوج الى يد غاصبة لانتهاء الاباحة ويضمنها اذا هلكت بتعد منه او بدون تعد مادة 193 مدني.
اقرار الزوجة بالتقصير أمام المحكمين لا يصلح ان يكون اقراراً بالخلاف ))
الحكم الصادر بالمطاوعة يجب أن تتضمن الفقرة الحكمية فيه إلزام المدعى عليها (الزوجة) بالمطاوعة وليس التنبيه لأن التنبيه يكون من أختصاص دوائر التنفيذ.