للزوجة طلب التفريق اذا كان الزوج عقيماً او ابتلي بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة
|
محكمة الاحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي المختصة بنظر طلب ابطال هذه الحجة ونصب وصياً آخر على القاصر.
|
مرور مدة طويلة على اجراء الكشف على البيت الشرعي بسبب استئخار الدعوى يتعين على المحكمة التثبت من ان البيت الشرعي لازال قائما ً بالوصف الوارد في محضر الكشف.
|
من أشهر إسلامه بحجة صادرة من محكمة مختصة , يجب إثبات ارتداده عن اعتناق الدين الإسلامي بحكم قضائي, ولا يكتفي بتاييد صادر من الكنيسة بانه كان يمارس طقوسه الدينية فيها.
|
من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين.
|
موت الفرع قبل موت المتصرف فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة عند موت المتصرف وينتقل اليهم نصيبهم.
|
هجر الزوج لزوجته سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع يعد سبباً للحكم بالتفريق.
|
يتخذ سبب إيقاع الطلاق معيارا ً لتحديد نسبه التعسف للحكم بالتعويض .
|
يحدد مكان مشاهدة الطفل بأتفاق الطرفين أو في احدى المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام . ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني.
|
يحق للزوجة طلب التفريق عند ممارسة الزوج معها فعل اللواط بالاكراه لان ذلك يعد ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة
|
يرجع في ايقاع الحجر من قبل المحكمة المختصة الى اللجان الطبية لتحديد مدى قدرة المحجور على ادارة شؤونه بنفسه وهل يحتاج الى نصب قيم عليه.
|
يستعان باللجان الطبية والبحث الاجتماعي للتوصل إلى عدم تضرر المحضون لان الحضانة قررت لمصلحته
|
يقتضي أن يتضمن الحكم الإلزام بالمطاوعة وليس التنبيه بالمطاوعة الذي هو من اختصاص دائرة التنفيذ.
|
يمنع من إثبات النسب وزواج العراقي أمام المحاكم العراقية حتى وان صدرت وثيقة الزواج خارج العراق
|