ابحث في الموقع

a-2008

العنوان
للزوجة طلب التفريق اذا كان الزوج عقيماً او ابتلي بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة
محكمة الاحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي المختصة بنظر طلب ابطال هذه الحجة ونصب وصياً آخر على القاصر.
مرور مدة طويلة على اجراء الكشف على البيت الشرعي بسبب استئخار الدعوى يتعين على المحكمة التثبت من ان البيت الشرعي لازال قائما ً بالوصف الوارد في محضر الكشف.
من أشهر إسلامه بحجة صادرة من محكمة مختصة , يجب إثبات ارتداده عن اعتناق الدين الإسلامي بحكم قضائي, ولا يكتفي بتاييد صادر من الكنيسة بانه كان يمارس طقوسه الدينية فيها.
من حق الوصي التنازل عن حقه في الوصاية ولايجبر على الأستمرار بها إلا أنه يجب التحقق من عدم مشغولية ذمته بأموال القاصر من قبل مديرية رعاية القاصرين.
موت الفرع قبل موت المتصرف فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة عند موت المتصرف وينتقل اليهم نصيبهم.
هجر الزوج لزوجته سنتين متتاليتين بدون أنقطاع وبدون عذر مشروع يعد سبباً للحكم بالتفريق.
يتخذ سبب إيقاع الطلاق معيارا ً لتحديد نسبه التعسف للحكم بالتعويض .
يحدد مكان مشاهدة الطفل بأتفاق الطرفين أو في احدى المنظمات النسوية في المكان الذي تقيم فيه الام . ولا يصح تحديد مديرية التنفيذ الا اذا تعذر وجود منظمة نسوية من منظمات المجتمع المدني.
يحق للزوجة طلب التفريق عند ممارسة الزوج معها فعل اللواط بالاكراه لان ذلك يعد ضرراً جسيماً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية النبيلة
يرجع في ايقاع الحجر من قبل المحكمة المختصة الى اللجان الطبية لتحديد مدى قدرة المحجور على ادارة شؤونه بنفسه وهل يحتاج الى نصب قيم عليه.
يستعان باللجان الطبية والبحث الاجتماعي للتوصل إلى عدم تضرر المحضون لان الحضانة قررت لمصلحته
يقتضي أن يتضمن الحكم الإلزام بالمطاوعة وليس التنبيه بالمطاوعة الذي هو من اختصاص دائرة التنفيذ.
يمنع من إثبات النسب وزواج العراقي أمام المحاكم العراقية حتى وان صدرت وثيقة الزواج خارج العراق