دعوى أسقاط نفقة السكن للزوجة تكون من أختصاص محاكم الأحوال الشخصية لأنها هي من نتائج الزوجية والتفريق التي تكون تلك الأمور من أختصاصاتها أصلاً.
|
دعوى الزوج بمطالبة زوجته اعادة المهر المدفوع من قبله تكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية حيث ورد في اختصاصاتها في المادة (300/1) مرافعات منها المهر الذي ورد بصورة مطلقة فتكون مختصة بكل ما يتعلق به .
|
سفر والد القاصرة خارج العراق لا يبيح للزوجة طلب نصبها قيمة على القاصرة لغرض زوجها والأب هو الولي الجبري على ابنته القاصرة.
|
عدم حضور المعترض لا يجيز للمعترض عليه طلب ابطال العريضة الاعتراضية لان المادة (181) من قانون المرافعات المدنية اوجبت على المحكمة النظر في الاعتراض والسـير في الدعوى بحضور احد طرفيها معترضاً كان ام معـترض عليه.
|
على المحكمة استطلاع رأي الكنيسة التي ينتسب إليها طرفا الدعوى عماّ إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على الزوج في حال التفريق الجسماني.
|
على المحكمة ان تتحقق في دعوى الطلاق عن الحالة النسائية وفيما اذا كانت في حال طهر غير مواقع فيه او انها متروكة الفراش وليست حاملاً لاهمية ذلك في تحديد العدة الشرعية
|
على المحكمة عند الحكم بتصديق الطلاق التحقق عن الحالة النسائية للزوجة عند إيقاع الطلاق والتحقق عن فترة إفتراقها عن فراش الزوجية وإحالة الزوجة للباحثة الأجتماعية إن كانت الدعوى مقامة خلال فترة العدّة.
|
عند اصدار الحكم بابطال عريضة الدعوى بناءاً على طلب المدعية او وكيلها فعلى المحكمة تحميل المدعية المصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه لان من ابطلت دعواه بناءاً على طلبه بحكم من خسرها.
|
لا تمدد حضانة الصغير اذا تجاوز سن الحضانه الا اذا كانت الام حاضنة له عند طلب التمديد.
|
لا عدة شرعية على طلاق الزوجة غير المدخول بها.
|
لا يجوز اصدار حجة وصاية ثانية في حالة وجود حجة وصاية قائمة وصادرة من محكمة مختصة قانونا ً.
|
لا يجوز الاستماع إلى شهادة الشهود جمعا ً في إثبات المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية وإنما يجب الاستماع إلى شهادتهم منفردا ً طبقا ً لأحكام قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وان بينة الغصب لا تحصر.
|
لا يجوز الرجوع عن التخارج وطلب ابطال الحجة الصادرة به بسبب عدم تسديد بدل التخارج للمتخارجين , ولهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة به
|
لا يجوز تصحيح عقد الزواج الذي جرى امام المحكمة الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره.
|
لا يجوز للمحكمة رد عريضة التظلم قبل دعوة الطرفين للمرافعة والاستماع الى اقوالهما وفقا ً لاحكام المادة 153 مرافعات.
|
لا يمكن اثبات عقد الزواج بالاستماع الى شهادة امراتين على انفراد لان ذلك يعد خلافاً للقواعد المقررة للاستماع الى شهادة النساء في المسائل الخاصة بالحل والحرمة
|
لا يملك الوكيل حق الإقرار بالحقوق الشخصية البحتة دون تفويض خاص بذلك
|
لا ينعقد الخلع إلا بإيجاب وقبول أمام القاضي ولا يحق للوكيل نظر دعوى الخلع دون حضور الزوجين أمام المحكمة والباحث الاجتماعي شخصياً.
|
لايجوز الأستماع الى شهادات النساء على أنفراد في إثبات المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية وأنما يجب الأستماع لأقوالهن بصورة مجتمعة أحدهن بجانب الأخرى.
|
للزوجة حق طلب التفريق أذا لم يطلبها زوجها للدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد ولايعتد بطلب الزوج الزفاف من زوجته أذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية مادة (43/أولاً/3) من قانون الأحوال الشخصية.
|