ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1818/عقد إيجار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يجب على المستأجر استعمال المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار فان سكت عليه استعماله وفقا ً لما اعد له مادة (762) مدني وعند مخالفته ذلك للمؤجر حق طلب فسخ العقد بعد الإنذار مادة (782) مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميزة ( المدعى عليها / المستأنف عليها ) كانت قد استأجرت من المميز عليه ( المدعي إضافة لوظيفته / المستأنف )الحمام المشيد على القطعة المرقمة 234/655م8 وأدى العوسج ولمدة ثلاث سنوات للفترة من 1/9/2005 ولغاية 31/8/2008 وقد تضمن عقد الإيجار في فقرته الثانية ( ليس للمستأجر ان يستعمل المأجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من اجله وليس له ان يتعمد الآتيان بعمل من شانه الأضرار بالمأجور وإذا خالف فا للمؤجر الحق في فسخ هذا العقد دون ان يكون ملزما ً بأي تعويض ودون الرجوع إلى المحاكم ) وقد تأيد من الكشف الذي أجرته المحكمة وبمعرفة خبير بان المميزة كانت قد أجرت تحويرا ً في المأجور وذلك بفتح خمسة محلات على الواجهة الرئيسية محلين في الجهة اليسرى واليمنى للمأجور وحيث ان المادة ( 762) من القانون المدني نصت (أيا كان المأجور يجب على المستأجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار , فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا ً لما يقتضيه العرف) كما نصت المادة ( 782 ) من القانون المذكور ( إذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الإيجار كان للطرف الأخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل وذلك بعد إنذاره بتنفيذ التزامه ) وقد تأيد بان المدعي إضافة لوظيفته كان قد سير إنذارين للمدعى عليها بواسطة الكاتب العدل في جلولاء الأول برقم 4630 في 20/8/2006 و 864 في 4/3/2007 يطلب فيهما إزالة المخالفة المتمثلة بفتح عدد من المحلات التجارية في المأجور وخلال خمسة عشر يوما إلا ان المميز لم ترد على إنذارين ولم تقم بإزالة المخالفة وبذلك يكون من حق المدعي طلب فسخ العقد ويكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي وفسخ العقد قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/ شعبان 1429 هجرية الموافق ليوم 12/8/2008 ميلادية.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: