ابحث في الموقع

a-2012

العنوان
اذا لم يتفق الططرفان على محل المشاهدة للطفل فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 6 لسنة 1992 حدد احد منظمات المجتمع المدني النسوية في مكان اقامة الحاضنة محلا
ان اتجاه المحكمة لا يعني هدر كل ما في الحكم الاجنبي من قيمة او اثر اذ بالإمكان الاستناد على الواقعة المبينة فيه وهي واقعة الطلاق التي جاءت صحيحة وعلى جميع فروض
ان القرار اصبح موجبا للنقض لان المحكمة اشارت فيه بوصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه وبذا تكون اعتراضات طالب التصحيح مقبوله
ان عقوبة السجن المؤبد يستتبع بحكم القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف استنادا لأحكام المادة (97) من قانون العقوبات اي انه يعتبر
دعوى المدعية هي المطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة لها والمستمرة لاولادها والتي اجاز القانون اقامتها في محل اقامة المدعي او المدعى عليه استنادا لاحكام المادة (304)
وجد أن قرار الحكم جاء صحيحا وموافقا للشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان الوقف موضوع الدعوى يدار من دائرة الاوقاف لفترة تزيد على خمسين سنة مما يجعله وقفاً((مضبوطاً))
يتعيّن على المحكمة التثبت من صحة دفع وكيل المميزة بوجود دعوى تفريق مقامة من المميزة وهل أن ما اشارت اليه المحكمة بقرارها بوجود اضبارة تحمل الرقم 367/بحث/ 2012 خاصة
الام احق بحضانة الاولاد وتربيتهم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
المحكمة تمسكت بحجية الاحكام وهذا الاتجاه غير صائب لان الحجية لا تلحق محل المشاهدة وانما تلحق الحق في المشاهدة.
ان اصدار الحكم بنفي النسب يقتضي الامر معه ان يلحق من نفي نسبه الى نسبه الصحيح.
ان الحجة المبرزة هي حجة وصاية مضافة الى ما بعد الموت وهي تخرج الوقف في حدود الثلث لعدم اجازة الورثة لعموم الوصية.
ان النفقة المقررة للزوجة تقطع من تاريخ انتهاء سببها ( ايقاع الطلاق) .
ان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعيا اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال وما دون ذلك في الحالات التفريق يكون طلاقا بائنا ووفقا لما نصت عليه المادة ( 45) من قانون الأحوال الشخصية .
على المحكمة مراعاة محل سكن المدعى عليها عند تحديد مكان المشاهدة عملا بحكم القرار رقم 6 لسنة 1992 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل .
ما دامت القطعة موضوع الدعوى مقبرة أو كنيسة لأبناء الطائفة وتعتبر وقفا خيريا صحيحا لا يجوز الفقهاء ولا يحق لرئيس الطائفة أو المتولي أن يتصرف بها باعتبار المنفعة تعود لعباد الله
يشترط لتطبيق احكام المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية المعدل ان يكون الخلاف بين الزوجين مستحكما وان الخلافات التي لا ترقى لذلك فلا تصح سببا للتفريق.