اذا لم يتفق الططرفان على محل المشاهدة للطفل فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 6 لسنة 1992 حدد احد منظمات المجتمع المدني النسوية في مكان اقامة الحاضنة محلا
|
ان اتجاه المحكمة لا يعني هدر كل ما في الحكم الاجنبي من قيمة او اثر اذ بالإمكان الاستناد على الواقعة المبينة فيه وهي واقعة الطلاق التي جاءت صحيحة وعلى جميع فروض
|
ان القرار اصبح موجبا للنقض لان المحكمة اشارت فيه بوصف الطلاق بكونه رجعيا فيما اشارت الى انه يبقى الطلاق الخلعي محتفظا باحكامه وبذا تكون اعتراضات طالب التصحيح مقبوله
|
ان عقوبة السجن المؤبد يستتبع بحكم القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف استنادا لأحكام المادة (97) من قانون العقوبات اي انه يعتبر
|
دعوى المدعية هي المطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة لها والمستمرة لاولادها والتي اجاز القانون اقامتها في محل اقامة المدعي او المدعى عليه استنادا لاحكام المادة (304)
|
وجد أن قرار الحكم جاء صحيحا وموافقا للشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان الوقف موضوع الدعوى يدار من دائرة الاوقاف لفترة تزيد على خمسين سنة مما يجعله وقفاً((مضبوطاً))
|
يتعيّن على المحكمة التثبت من صحة دفع وكيل المميزة بوجود دعوى تفريق مقامة من المميزة وهل أن ما اشارت اليه المحكمة بقرارها بوجود اضبارة تحمل الرقم 367/بحث/ 2012 خاصة
|
الام احق بحضانة الاولاد وتربيتهم حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك .
|
المحكمة تمسكت بحجية الاحكام وهذا الاتجاه غير صائب لان الحجية لا تلحق محل المشاهدة وانما تلحق الحق في المشاهدة.
|
ان اصدار الحكم بنفي النسب يقتضي الامر معه ان يلحق من نفي نسبه الى نسبه الصحيح.
|
ان الحجة المبرزة هي حجة وصاية مضافة الى ما بعد الموت وهي تخرج الوقف في حدود الثلث لعدم اجازة الورثة لعموم الوصية.
|
ان النفقة المقررة للزوجة تقطع من تاريخ انتهاء سببها ( ايقاع الطلاق) .
|
ان كل طلاق يوقعه الزوج بإرادته على زوجته يكون رجعيا اذا كان بعد الدخول وفي غير مقابل مال وما دون ذلك في الحالات التفريق يكون طلاقا بائنا ووفقا لما نصت عليه المادة ( 45) من قانون الأحوال الشخصية .
|
على المحكمة مراعاة محل سكن المدعى عليها عند تحديد مكان المشاهدة عملا بحكم القرار رقم 6 لسنة 1992 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل .
|
ما دامت القطعة موضوع الدعوى مقبرة أو كنيسة لأبناء الطائفة وتعتبر وقفا خيريا صحيحا لا يجوز الفقهاء ولا يحق لرئيس الطائفة أو المتولي أن يتصرف بها باعتبار المنفعة تعود لعباد الله
|
يشترط لتطبيق احكام المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية المعدل ان يكون الخلاف بين الزوجين مستحكما وان الخلافات التي لا ترقى لذلك فلا تصح سببا للتفريق.
|