ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2521/واقعة الطلاق/2012
جهة الاصدار::محكمة التميز الاتحادية

مبدء الحكم
ان اتجاه المحكمة لا يعني هدر كل ما في الحكم الاجنبي من قيمة او اثر اذ بالإمكان الاستناد على الواقعة المبينة فيه وهي واقعة الطلاق التي جاءت صحيحة وعلى جميع فروض احتمال كون الاحكام الفقهية تشترط الشهادة من عدمها ولا يوجد اي تعارض في النتيجة بين الحكم المميز وبين الحجة المبرزة سوى حالة واحدة هي ان التنفيذ سيكون بحكم وطني وليس لحجة صادرة من محكمة عربية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضع في حكمها المميز لم تعترف بحجة بحجة ايقاع الطلاق الحاصلة امام المحكمة الجزئية للضمان والانكحة بالرياض العدد 25/18/2 وتاريخ 11/7/1426 هـ الموافق 13/7/2005 لعدم تبليغ مضمونها للمميز عليها / المدعية بالطريق القانوني وهذا الاتجاه منسجما وحكم المادة 30 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المصدقة بالقانون رقم 110 لسنة 1983 وان هذا الموقف لا يعني هدر كل ما في الحكم الاجنبي من قيمة او اثر اذ بالإمكان الاستناد على الواقعة المبينة فيه وهي واقعة الطلاق التي جاءت صحيحة وعلى جميع فروض احتمال كون الاحكام الفقهية تشترط الشهادة من عدمها ولا يوجد اي تعارض في النتيجة بين الحكم المميز وبين الحجة المبررة سوى حالة واخدة هي ان التنفيذ سيكون بحكم وطني وليس لحجة صادرة من محكمة عربية لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل رسم التمييز واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 16/ شوال/1433 هـ الموافق 3/9/2012 م.

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: